للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَن أَخَذَ بِمَسْأَلَةِ النَّاسِ مَا لاَ يَسْتَحِقّ

عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " مَا خَالَطَتْ صَدَقَةٌ مَالاً إلاَ أَهْلَكَتْه " ٠

[ضَعَّفَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ " بِرَقْم: (٥٠٥٧)، وَالحَدِيثُ في " شُعَبِ الإِيمَانِ " بِرَقْم: ٣٥٢٢]

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل: تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ وَإِنَّمَا هِيَ لِلفُقَرَاءِ وَهُوَ مُوسِر ٠

<<  <   >  >>