للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:

" لاَ إِسْعَادَ في الإِسْلاَمِ وَلاَ شِغَارَ وَلاَ عَقر " ٠

[صَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ مخْتَصَرَاً في " سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ " بِرَقْم: (١٨٥١)، وَالحَدِيثُ في " كَنْزِ العُمَّالِ " بِرَقْم: ٤٢٤٤١]

وَالإِسْعَاد: هُوَ أَنْ تجَامِلَ المَرْأَةُ المَرْأَةَ بمُسَاعَدَتهَا في النِّيَاحَةِ ٠

وَأَمَّا الشِّغَار: فَهْوَ زَوَاجٌ كَانَ يُتَزَوَّجُ بِهِ في الجَاهِلِيَّةِ قَدْ نَهَى عَنهُ الإِسْلاَم: وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَتَّفِقُ مَعَ الرِّجُلِ أَنْ يَتزَوَّجَ أُخْتَهُ في مُقَابِلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أُخْتَه، مِن غَيرِ مَا أَنْ يَدْفَعَا مَهْرَاً؛ وَلَقَدْ أَبْطَلَهُ الإِسْلاَمُ لِمَا فِيهِ مِن هَضْمٍ لحُقُوقِ المَرْأَة ٠٠!!

أَيْنَ الَّذِينَ يَتَشَدَّقُونَ بِالكَلاَم؛ لِيرَواْ كَيْفَ أَنْصَفَ المَرْأَةَ الإِسْلاَم ٠٠؟!

<<  <   >  >>