للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِنَّ الإِسْلاَمَ سَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَلاَّ يُؤْذُواْ جُلَسَاءهُمْ وَلَوْ بِأَدْنىَ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الأَذَى ٠٠

عَن أُمِّ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: " صَنَعْتُ لِلنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَاً فِيهِ مِنْ بَعْضِ البُقُولِ ـ أَيْ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ ثَوْم ـ فَلَمْ يَأْكُلْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَال:

" إِنيِّ أَكْرَهُ أَن أُوذِيَ صَاحِبي " ٠ أيْ جِبْرِيل ٠

[حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: ٣٣٦٤]

الخُصُومَةُ وَالجَدَلُ في الحِوَار

عَن أَبي بَكْرَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

<<  <   >  >>