للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٧١٠٠ / فَتْح]

الإِعْدَادُ لِلْحِوَارِ قَبْلَ مَوْعِدِه

وَالمحَاوِرُ الذَّكِيَّ يُعِدُّ لِلسُّؤَالِ المُتَوَقَّعِ جَوَابَهُ مُسْبَقَاً؛ فَإِذَا مَا دُفِعَ إِلَيْهِ بِالسُّؤَالِ وَجَدَ الإِجَابَةَ لَدَيْهِ حَاضِرَةً تُدْهِشُ السَّامِعِين ٠٠

وَفَدَتِ الوُفُودِ مِنْ كُلِّ بَلَد، عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ حِينَ تَوَلى مَنْصِبَ الخِلاَفَة، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَفْدُ أَهْلِ الحِجَاز، فَاشْرَأَبَّ مِنهُمْ غُلاَمٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّم؛ فَقَالَ عُمَر: مَهْلاً يَا غُلاَم، لِيَتَكَلَّمْ مَن هُوَ أَسَنُّ مِنْك ٠٠

<<  <   >  >>