للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمَّا إِنْ وَجَدْتُ مَا يَكْفِي لِنَفَقَاتي الشَّخْصِيَّة؛ حَتى أَتَفَرَّغَ تمَامَاً لهَذَا العَمَل، وَنَفَقَاتِ الصَّرْفِ عَلَى هَذَا العَمَلِ مِنْ كِتَابَةٍ وَنَسْخٍ وَمُرَاجَعَةٍ عَلَى الكُمْبُيُوتَر، وَتَألِيفٍ وَتحْقِيقٍ ٠٠٠٠٠ إِلَخ: فَلَنْ يَسْتَغْرِقَ هَذَا العَمَلُ ثَلاَثَةَ أَشْهُر مِنْ تَارِيخِهِ إِنْ شَ١ ـ ١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ تِسْعَةِ

لاَ يُوجَدُ لَدَيَّ مِنَ السُّيُولَةِ المَادِّيَّةِ مَا يَكْفِيني لِلتَّفَرُّغِ لهَذَا العَمَل، وَخَاصَّةً هَذِهِ الأَيَّام ٠

أَمَّا إِنْ وَجَدْتُ مَا يَكْفِي لِنَفَقَاتي الشَّخْصِيَّة؛ حَ٢٣٤٥٦٧٨٩٠٢

<<  <   >  >>