للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها]

١٨٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (١)، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو ابن أبي نَعيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أفتى بفتيا غيرَ ثَبْت فإنما إثمه على من أفتاه" (٢).

١٨٧٤ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم قومًا يتمارَوْن في القرآن فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضَه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدِّق بعضه بعضًا، ولا يكذِّب بعضه بعضًا، ما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكِلُوه إلى عالمه".


(١) في "المستدرك" (٣٤٩)، وهو في "مسند" أحمد ٢: ٣٢١، و"سنن" ابن ماجه (٥٣)، والدارمي (١٥٩).
(٢) قوله "غيرَ ثَبْت": معناه: حال كون المفتي غيرَ متثبِّت، كما جاء في رواية الحاكم (٣٥٠): "من أفتى بغير علم". وهو طرف من الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٧٧٣) وغيره كثير.
(٣) في "مصنفه" (٢٠٣٦٧)، ورواه عنه أحمد ٢: ١٨٥.