للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الدليل على أنه قد كان يعزُب على المتقدم الصحبةِ، الواسع العلم الشيءُ يعلمه غيره

٣١١ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرُّوْذْباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسَهْ، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشة، عن قَبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء، وما علمتُ لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس.

فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرك؛ فقام محمد ابن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فانفذه لها أبو بكر رضي الله عنه.

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيركِ، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلكِ السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيما خلتْ به فهو لها.

٣١٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب،


(١) في "سننه" (٢٨٨٦)، وهو في "الموطأ" ٢: ٥١٣ (٤)، وينظر تخريجه فيما تقدم (٢٦٥).