للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب إبطال الاستحسان]

١٣١٤ - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله (١): حُكْم الله جل ثناؤه، ثمَّ حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ حكم المسلمين: دليل على أنَّه لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكمًا أو مفتيًا، أن يحكم ولا أن يفتي، إلا من جهةِ خبرِ لازمٍ، وذلك الكتابُ ثمَّ السنةُ، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياسٌ على بعض هؤلاء، ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان، وذَكَر فيما احتج به قولَ الله عَزَّ وَجَلَّ: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: ٣٦]، فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمتُ أن السُّدَى: الذي لا يُؤمر ولا يُنهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به، فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السُّدَى، وقد أعلمه الله عَزَّ وَجَلَّ أنَّه لم يتركه سُدى، ورأى أن قال: أقول ما شئت.

ولو جاز تعطيل القياس، جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (٢).

١٣١٥ - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا


(١) في "الأم" ٧: ٣١٣.
(٢) هذه الفقرة من "الرسالة" (١٤٥٨).