للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب العلم العام الذي لا يسعُ البالغَ العاقلَ جهلُه

١٤٣١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله (١): مِثْلُ أن الصلوات خمس، وأن لله على الناس صومَ شهر رمضان، وحجَّ البيت إن استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا، والقتل، والسرقة، والخمر، وما كان في معنى هذا، مما كُلِّف العباد أن يفعلوه ويَعْلَموه - وفي نسخة أخرى: أن يعقلوه، ويعملوه، ويعطوه - من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه مما حرم عليهم منه.

وإنما أراد الشافعي رضي الله عنه بهذا من عَرَف ما يجب عليه اعتقاده، واعتقده من الإيمان بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله.

١٤٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن إسحاق إملاءً، أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد ابن أبي بكر، حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي: أنه سمع أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال:

"إنك تقدَم على قوم أهل كتاب، فليكن أولَ ما تدعوهم أن تدعوَهم إلى أن يوحِّدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبِرهم: أن الله قد فرض


(١) في "الرسالة" (٩٦٣).