للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب العلم الخاص الذي لم تُكَلَّفْه العامة وكُلِّفَ علمَ ذلك مَن فيه الكفاية للقيام به

١٤٤٦ - قال الشافعي (١): وهذا مثلُ ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهو أو لا يجب، وما يفسد الحج وما لا يفسده، وما تجب به الفدية ولا تجب مما يُفعل، وغير ذلك.

١٤٤٧ - وقال في موضع آخر (٢): وهو ما ينوب العبادَ من فروع الفرائض، وما يُخصُّ من الأحكام وغيرهما مما ليس فيه نصّ كتاب، ولا في أكثره نصّ سنّة، وإن كانت في شيء منه سنة: فإنما هي من أخبار الخاصة، وما كان منه يحتمل التأويل، ويُستدرك قياسًا.

١٤٤٨ - قال: وهذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة، وإذا قام بها مِن خاصتهم مَن فيه الكفاية، لم يَحْرَجْ غيرُه ممن تركها إن شاء الله.

واحتج في ذلك بقوله عز وجل: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: ١٢٢].


(١) في "اختلاف الحديث" ص ٣٧ - ٣٨، وتحرفت فيه كلمة "الفدية" إلى: البدنة.
(٢) في "الرسالة" (٩٦٧، ٩٧١، ٩٨٨).