للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الاختيار فيما يقول فيما سمع، وفيما قرأ، أو قُرئ، أو كُتب به إليه

٦٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكِّي يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: قال الشافعي: إذا قرأتَ على العالم فقل: أخبرنا، وإذا قرأ عليك العالم فقل: حدثنا (١).

٦٣٤ - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو عمرو ابن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله- يعني: أحمد بن حنبل- عن القراءة؟ فقال: لا بأس بها إذا كان رجلًا يعرف ويفهم، ويبيِّن ذلك.

٦٣٥ - قال: وكان أبو عبد الله ربما جاءه الرجل بالرُّقعة من الحديث، فيأخذها، فيعارض بها كتابه، ثم يقرؤها على صاحبها، قلت له: فالمناولة؟ قال: ما أدري ما هذا، حتى يَعرف المحدث حديثه، وما يُدريه ما في الكتاب! .

٦٣٦ - قال أبو عبد الله: وأهل مصر يذهبون إلى هذا، وأنا لا يعجبني، فأما القراءة فقد فعله قوم، ورأوه جائزًا، وأنا أراه حسنًا جائزًا، قال: ويبينُ يقولُ: حدثنا، وأخبرنا، وقرأت.

يعني- والله أعلم-: يقول: حدثنا، لِمَا قرأ عليهم المحدث، وأخبرنا: لِما قُرئ عليه، وقرأت: لما [قرأ] هو عليه، كما قال الشافعي، ويقول:


(١) "مناقب الشافعي" ٢: ٣٤.