للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعْلِيقا عَن ابْن أم عبد مَوْقُوفا وَصله الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث حسان بن مُخَارق عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا

وَرَوَاهُ أَحْمد وَأوردهُ الْحَافِظ ابْن حجر فِي تغليق التَّعْلِيق من طرق صَحِيحَة

سَببه عَن أم سَلمَة قَالَت نبذت نبيذا فِي كوز فَدخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يغلي فَقَالَ مَا هَذَا قلت اشتكت ابْنة لي فصنعت لَهَا هَذَا

قَالَ إِن فَذكره

(٤٧٦) إِن الله لم يفْرض من الزَّكَاة إِلَّا ليطيب مَا بَقِي من أَمْوَالكُم وَإِنَّمَا فرض الْمَوَارِيث لتَكون لمن بعدكم

أَلا أخْبركُم بِخَير مَا يكنز الْمَرْء الْمَرْأَة الصَّالِحَة إِذا نظر إِلَيْهَا سرته وَإِذا أمرهَا أَطَاعَته وَإِذا غَابَ عَنْهَا حفظته

أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَقَالَ الْحَاكِم على شَرطهمَا وَأقرهُ الذَّهَبِيّ فِي التَّلْخِيص فِي الزَّكَاة ورده فِي التَّفْسِير بِأَن أحد رِجَاله غير مَعْرُوف

سَببه كَمَا فِي أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما نزلت هَذِه الْآيَة {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة} الْآيَة كبر ذَلِك على الْمُسلمين فَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ أَنا أفرج عَنْكُم

فَانْطَلق فَقَالَ يَا نَبِي الله كَبرت على أَصْحَابك هَذِه الْآيَة

فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله فَذكره

(٤٧٧) إِن الله لم يرض بِحكم نَبِي وَلَا غَيره فِي الصَّدقَات حَتَّى حكم فِيهَا هُوَ فجزأها ثَمَانِيَة أَجزَاء

أخرجه أَبُو دَاوُد عَن زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي رَضِي الله عَنهُ

سَببه عَنهُ قَالَ أتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَبَايَعته وَذكر حَدِيثا طَويلا فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله أَعْطِنِي من الصَّدَقَة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله لم يرض فَذكره وتتمته فَإِن كنت من تِلْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>