(١٦٢٢) نهى عَن الْقرَان إِلَّا أَن يسْتَأْذن الرجل أَخَاهُ
أخرجه الإِمَام أَحْمد والشيخان وَأَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ
سَببه كَمَا فِي البُخَارِيّ عَن جبلة بن لحيم قَالَ أَصَابَنَا عَام سنة مَعَ ابْن الزبير فرزقنا تَمرا وَكَانَ ابْن لحيم يمر بِنَا وَنحن نَأْكُل وَيَقُول لَا تقارنوا فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْقرَان ثمَّ يَقُول إِلَّا أَن يسْتَأْذن الرجل أَخَاهُ قَالَ شُعْبَة الْإِذْن من قَول ابْن عمر
(١٦٢٣) نهى عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان
أخرجه الشَّيْخَانِ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ
سَببه كَمَا فِي مُسلم عَنهُ قَالَ وجدت امْرَأَة مقتولة فِي بعض الْمَغَازِي فَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان قَالَ السُّيُوطِيّ وَهَذَا