للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيحرم تنكيس الْكَلِمَات وَتبطل بِهِ الصَّلَاة لَا السُّور والآيات بل يكره، قَالَ ابْن نصر الله: وَلَو قيل بِالتَّحْرِيمِ فِي تنكيس الْآيَات كَمَا يَأْتِي من كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَنه وَاجِب لما فِيهِ من مُخَالفَة النَّص وتغيير الْمَعْنى كَانَ متجها. وَدَلِيل الْكَرَاهَة فَقَط غير ظَاهر، والاحتجاج بتعليمه فِيهِ نظر، فَإِنَّهُ كَانَ للْحَاجة لِأَن الْقُرْآن كَانَ ينزل بِحَسب الوقائع. قَالَ الشَّيْخ ١٦ (تَقِيّ الدّين) : تَرْتِيب الْآيَات وَاجِب لِأَن ترتيبها بِالنَّصِّ إِجْمَاعًا وترتيب السُّور بِالِاجْتِهَادِ لَا بِالنَّصِّ فِي قَول جُمْهُور الْعلمَاء مِنْهُم الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة فَيجوز قِرَاءَة هَذِه السُّورَة قبل هَذِه السُّورَة، وَكَذَا فِي الْكِتَابَة، وَلِهَذَا تنوعت مصاحف الصَّحَابَة فِي كتَابَتهَا. وَتحرم الْقِرَاءَة وَلَا تصح الصَّلَاة بِقِرَاءَة تخرج عَن مصحف عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ قَالَ صَاحب الطّيبَة:

فَكل مَا وَافق وَجها نحوى

وَكَانَ للرسم احْتِمَالا يحوى

وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآن

فَهَذِهِ الثَّلَاثَة الْأَركان

وحيثما يخْتل ركن أثبت

شذوذه لَو أَنه فِي السَّبْعَة

ثمَّ بعد الْفَاتِحَة وَالسورَة يرْكَع مكبرا أَي قَائِلا فِي هويه لركوعه: الله أكبر، حَال كَونه رَافعا يَدَيْهِ كرفعهما الأول عِنْد الِافْتِتَاح ثمَّ يضعهما أَي يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ حَال كَونهمَا مفرجتي الْأَصَابِع ملقما كل يَد ركبة

<<  <  ج: ص:  >  >>