الصَّلَاة، وَإِن تكلم مُطلقًا أَي إِمَامًا كَانَ أَو غَيره عمدا أَو سَهوا أَو جهلا طَائِعا أَو مكْرها فرضا أَو نفلا لمصلحتها أَو لَا فِي صلَاته أَو بعد سَلَامه سَهوا، وتحذير نَحْو ضَرِير أَو لَا بطلت لحَدِيث (إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَة الْقُرْآن) رَوَاهُ مُسلم. وَعنهُ لَا تبطل بِيَسِير لمصلحتها. وَمَشى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاع وَغَيره لقصة ذِي الْيَدَيْنِ. وَإِن نفخ الْمُصَلِّي فَبَان حرفان أَو انتحب لَا من خشيَة الله تَعَالَى فَبَان حرفان أَو تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت صلَاته لَا إِن نَام فَتكلم أَو تكلم مَغْلُوبًا على الْكَلَام بِأَن خرجت الْحُرُوف مِنْهُ بِغَيْر اخْتِيَاره مثل إِن سلم بسهو، أَو سبق على لِسَانه حَال قِرَاءَته كلمة لَا من الْقُرْآن أَو غَلبه سعال أَو عطاس أَو تثاؤب أَو بكاء فَبَان حرفان فَلَا تبطل صلَاته. وَإِشَارَة أخرس كَفِعْلِهِ. وَإِن أكل أَو شرب عمدا فَإِن كَانَ فِي فرض بطلت قل أَو كثر، وَفِي نفل يبطل كَثِيره عرفا فَقَط. وَإِن كَانَ سَهوا أَو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كَانَ أَو نفلا قَالَه فِي الْإِقْنَاع. مَفْهُوم مَا قطع بِهِ فِي الْمُنْتَهى ومختصر الْمقنع أَنَّهَا لَا تبطل بِيَسِير الشّرْب فَقَط فِي النَّفْل عمدا. وبلع ذوب سكر وَنَحْوه كَأَكْل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute