ويتحمل إِمَام عَن مَأْمُوم ثَمَانِيَة أَشْيَاء: أَحدهَا قِرَاءَة الْفَاتِحَة فَتَصِح صَلَاة الْمَأْمُوم بِدُونِهَا وَالثَّانِي سُجُود سَهْو إِذا دخل مَعَه أول الصَّلَاة، وَالثَّالِث سُجُود تِلَاوَة، وَالرَّابِع ستْرَة لِأَن ستْرَة الإِمَام ستْرَة لمن خَلفه وَالْخَامِس دُعَاء قنوت حَيْثُ يسمعهُ مَأْمُوم فَيُؤمن فَقَط وَالسَّادِس تشهد أول إِذا سبق الْمَأْمُوم بِرَكْعَة من صَلَاة. وَالسَّابِع قَول) سمع الله لمن حَمده (وَالثَّامِن قَول) ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد (لَكِن يسن لمأموم أَن يستفتح ويتعوذ فِي جهرية وَأَن يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة حَيْثُ شرعت فِي سكتاته أَي الإِمَام وَلَو تنفس نَقله ابْن هَانِئ، يَعْنِي أَنه يستفتح ويتعوذ فِي السكتة الأولى عقب إِحْرَامه، وَيقْرَأ الْفَاتِحَة فِي الثَّانِيَة عقب فَرَاغه لَهَا، وَيقْرَأ السُّورَة فِي الثَّالِثَة بعد فَرَاغه مِنْهَا، والسكتات ثَلَاث: قبل الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الأولى، وَبعد الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة وَتسن هَهُنَا بِقَدرِهَا لِيَقْرَأهَا الْمَأْمُوم فِيهَا، وَالثَّالِثَة بعد فرَاغ الْقِرَاءَة ليتَمَكَّن للْمَأْمُوم من قِرَاءَة السُّورَة فِيهَا. وَيسن الْمَأْمُوم أَيْضا أَن يستفتح ويتعوذ وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة حَيْثُ شرعت فِي صَلَاة سَرِيَّة كَظهر وَيسن لَهُ أَيْضا أَن يَأْتِي بِمَا تقدم إِذا لم يسمعهُ أَي إِذا لم يسمع الْمَأْمُوم الإِمَام لبعد. وَلَا يسن لَهُ أَن يقْرَأ إِذا لم يسمعهُ لطرش إِن شغل بقرَاءَته من بجنبه وَإِلَّا فَيسنّ لَهُ أَن يقْرَأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute