وَإِن كَانَ بَينهمَا نهر تجْرِي فِيهِ السفن أَو طَرِيق وَلم تتصل فِيهِ الصُّفُوف أَو كَانَ الْمَأْمُوم فِي غير شدَّة خوف بسفينة وإمامه فِي أُخْرَى غير مقرونة بهَا لم يَصح الِاقْتِدَاء. وَكره علو إِمَام على مَأْمُوم ذِرَاعا فَأكْثر وَتَصِح الصَّلَاة، وَلَا بَأْس بِيَسِير كدرجة مِنْبَر وَنَحْوهَا، وَلَا بعلو مَأْمُوم وَلَو كَانَ علوه كثيرا أَيْضا وكرهت صلَاته أَي الإِمَام فِي محراب يمْنَع الْمَأْمُوم مشاهدته، وَيُبَاح اتِّخَاذ الْمِحْرَاب نصا وَلَا يكره السُّجُود فِيهِ وَكره تطوعه الإِمَام مَوضِع الْمَكْتُوبَة بعْدهَا نَص عَلَيْهِ وكرهت إطالته أَي الإِمَام الِاسْتِقْبَال للْقبْلَة بعد السَّلَام إِن لم يكن نسَاء وَلَا حَاجَة، فَإِن أَطَالَ انْصَرف مَأْمُوم إِذن وَإِن لم يطلّ اسْتحبَّ أَن لَا ينْصَرف قبله وَكره وقُوف مَأْمُوم لَا إِمَام بَين سوار تقطع الصُّفُوف عرفا إِلَّا لحَاجَة فِي الْكل كضيق مَسْجِد لِكَثْرَة الْجَمَاعَة وَكره حُضُور مَسْجِد وَحُضُور جمَاعَة وَلَو بِغَيْر مَسْجِد لمن رَائِحَته كريهة كآكل من ثوم وبصل وَغَيره ككراث وفجل وَنَحْوه كمن بِهِ صنان أَو جذم أَو بخر ويقوى إِخْرَاجه اسْتِحْبَابا إِزَالَة للأذى وَلَو لم يكن بِالْمَسْجِدِ أحد تتأذى الْمَلَائِكَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute