الْوَقْت فَلَا تصح وَاحِدَة مِنْهُمَا قبل الْوَقْت وَحمد الله بِلَفْظ الْحَمد لله وَالصَّلَاة على النَّبِي رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِلَفْظ الصَّلَاة وَقِرَاءَة آيَة كَامِلَة من كتاب الله تَعَالَى، قَالَ الإِمَام ١٦ (أَحْمد) : يقْرَأ مَا شَاءَ. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَو قَرَأَ آيَة لَا تستقل بِمَعْنى أَو حكم كَقَوْلِه تَعَالَى (ثمَّ نظر) أَو (مدهامتان) لم تكف وَحُضُور الْعدَد الْمُعْتَبر للْجُمُعَة وَرفع الصَّوْت بالخطبتين بِقدر إسماعه أَي الْعدَد وَالنِّيَّة لحَدِيث (إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ) وَالْوَصِيَّة بتقوى الله تَعَالَى وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا أَي الْوَصِيَّة قَالَ فِي التَّلْخِيص وأقلها: اتَّقوا الله وَأَطيعُوا الله وَنَحْوه وَأَن تَكُونَا أَي الخطبتان مِمَّن يَصح أَن يؤم فِيهَا أَي الْجُمُعَة وَلَا يشْتَرط أَن تَكُونَا مِمَّن يتَوَلَّى الصَّلَاة لِأَن كلا مِنْهُمَا عبَادَة مُنْفَرِدَة. وتشترط مولاة بَين أَجزَاء الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا وَبَين الصَّلَاة وَتسن الْخطْبَة بِضَم الْخَاء على مِنْبَر بِكَسْر الْمِيم أَو على مَوضِع عَال، وَيسن سَلام خطيب إِذا خرج إِلَى الْمَأْمُومين وَسَلَامه أَيْضا إِذا أقبل عَلَيْهِم بِوَجْهِهِ وَيسن جُلُوسه أَي الإِمَام على الْمِنْبَر إِلَى فرَاغ الْأَذَان وَيسن جُلُوسه بَينهمَا أَي الْخطْبَتَيْنِ قَلِيلا، وَتسن الْخطْبَة حَال كَون الْخَطِيب قَائِما مُعْتَمدًا على سيف أَو قَوس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute