قُوَّة تمنع الْخَارِج ثمَّ إِن خرج شَيْء من السَّبِيلَيْنِ أَو من غَيرهمَا غسلت النَّجَاسَة ووضئ وجوبا وَكره اقْتِصَار فِي غسله على مرّة وَاحِدَة إِن لم يخرج شَيْء فَإِن خرج شَيْء حرم الِاقْتِصَار على مرّة.
لَا بَأْس بِغسْلِهِ فِي حمام محمى نصا. وَلَا بمخاطبة غاسل لَهُ حَال الْغسْل ب (انْقَلب يَرْحَمك الله) وَنَحْوه، وَلَا يجب الْفِعْل فِي الْغسْل فَلَو ترك تَحت ميزاب مَاء وَنَحْوه وَحضر من يصلح لغسله وَنوى غسله وسمى وَمضى زمن يُمكن غسله فِيهِ بِحَيْثُ يغلب على الظَّن أَن المَاء عَمه، كفى. وَكره مَاء حَار بِلَا حَاجَة إِلَيْهِ شدَّة برد وَنَحْوه لِأَنَّهُ يُرْخِي الْبدن فيسرع الْفساد إِلَيْهِ. والبارد أفضل لِأَنَّهُ يصلبه ويبعده من الْفساد. وَلَا يغْتَسل غاسل بِفضل مَاء مسخن لَهُ فَإِن لم يجد غَيره تَركه حَتَّى يبرد قَالَه الإِمَام أَحْمد، ذكره الْخلال، وَكره خلال بِلَا حَاجَة إِلَيْهِ بَين أَسْنَانه لِأَنَّهُ عَبث وَكره أشنان بِلَا حَاجَة إِلَيْهِ لوسخ كثير، فَإِن احْتِيجَ إِلَى شَيْء مِنْهَا لم يكره وَيكون الْخلال إِذن من ورق شَجَرَة لينَة كالصفصاف وَكره تَسْرِيح شعره أَي الْمَيِّت رَأْسا كَانَ أَو لحية نصا، لِأَنَّهُ يقطعهُ من غير حَاجَة إِلَيْهِ. وَسن أَن يضفر شعر أُنْثَى ثَلَاثَة قُرُون وسدله وَرَاءَهَا نصا. وَسن أَن يَجْعَل كافور وَسدر فِي الغسلة الْأَخِيرَة نصا،