للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأسَارَى مِنْهُم على قسمَيْنِ: قسم يكون رَقِيقا بِمُجَرَّد السبى وهم النِّسَاء وَالصبيان، وَقسم لَا، وهم الرِّجَال البالغون الْمُقَاتِلُونَ، وَالْإِمَام فيهم مُخَيّر تَخْيِير مصلحَة واجتهاد للْمُسلمين لَا تَخْيِير شَهْوَة بَين رق وَقتل وَمن وَفِدَاء بِمَال أَو بأسير مُسلم، وَيجب عَلَيْهِ اخْتِيَار الْأَصْلَح فَلَا يجوز عدُول عَمَّا رَآهُ مصلحَة، فَإِن تردد نظره فَقتل أولى، وَلَا يقتل صبي وَأُنْثَى وَخُنْثَى وراهب وَشَيخ فان وزمن أعمى لَا رأى لَهُم وَلم يقاتلوا ويحرضوا على الْقِتَال. وَإِن تترس الْكفَّار بهم رموا بِقصد الْمُقَاتلَة لَا إِن تترسوا بِمُسلم إِلَّا إِن خيف علينا، ويقصد الْكفَّار بِالرَّمْي دون الْمُسلم، وَيتَعَيَّن الرّقّ بِإِسْلَام الْأَسير عِنْد الْأَكْثَر، وَيحكم بِإِسْلَام لمن لم يبلغ من أَوْلَاد الْكفَّار عِنْد وجود أحد أَسبَاب ثَلَاثَة: أَحدهَا أَن يسلم أحد أَبَوَيْهِ خَاصَّة أَو يشْتَبه ولد مُسلم بِولد كَافِر، فَيحكم بِإِسْلَام ولد الْكَافِر وَلَا يقرع. الثَّانِي أَن يعْدم أَحدهمَا بِدَارِنَا، كَأَن زنت كَافِرَة وَلَو بِكَافِر فَأَتَت بِولد بِدَارِنَا فَمُسلم نصا، وَكَذَا لَو مَاتَ أَحدهمَا بِدَارِنَا. الثَّالِث: أَن يسبيه مُسلم مُنْفَردا أَو مَعَ أحد أَبَوَيْهِ فَيحكم بِإِسْلَامِهِ، فَإِن سباه ذمى فعلى دينه أَي سبي مَعَ أَبَوَيْهِ فعلى دينهما وَملك السابي لَهُ لَا يمْنَع تبعيته لِأَبَوَيْهِ فِي الدّين. وَيجب على الإِمَام عِنْد الْمسير تعاهد الرِّجَال وَالْخَيْل وَمنع من لَا يصلح للحرب وَمنع مخذل أَي مُفند للنَّاس عِنْد الْغَزْو ومزهدهم فِي الْقِتَال وَالْخُرُوج إِلَيْهِ كقائل: الْحر أَو الْبرد الشَّديد، وَلَا تؤمن هزيمَة الْجَيْش، وَنَحْوه وَيجب عَلَيْهِ منع مرجف كمن يَقُول: هَلَكت سَرِيَّة الْمُسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>