وَكَذَا قن ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى يَصح رَهنه دون وَلَده وَنَحْوه كأخيه وَأَبِيهِ لِأَن حُرْمَة البيع لأجل التَّفْرِيق وَهُوَ مَفْقُود هَهُنَا. وَلَا يَصح الرَّهْن إِلَّا من مَالِكه أَو مَأْذُون لَهُ فِي رَهنه مِمَّن يَصح تبرعه وَلَا رهن يَتِيم لفَاسِق. وَلَا يَصح إِلَّا مَعَ الْحق أَو بعده، وَعلم مِنْهُ أَنه لَا يَصح قبل الدّين نَص عَلَيْهِ. وللراهن الرُّجُوع فِي الرَّهْن مَا لم يقبضهُ الْمُرْتَهن، وَيلْزم الرَّهْن فِي حق رَاهن بِقَبض لِأَن الْحَظ فِيهِ لغيره فَلَزِمَ من جِهَته كالضمان بِخِلَاف مُرْتَهن، لِأَن الْحَظ فِيهِ لَهُ وَحده فَكَانَ لَهُ فَسخه كالمضمون لَهُ وَتصرف كل وَاحِد مِنْهُمَا أَي الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِيهِ أَي الرَّهْن بِغَيْر إِذن الآخر بَاطِل إِلَّا عتق رَاهن فَيصح سَوَاء كَانَ مُوسِرًا أَو مُعسرا نصا، وَيحرم بِلَا إِذن مُرْتَهن لإبطال حَقه من عين الرَّهْن وَتُؤْخَذ قِيمَته أَي الرَّهْن مِنْهُ أَي الرَّاهِن تكون مَكَانَهُ رهنا وَكَسبه ونماؤه الْمُتَّصِل والمنفصل رهن يُبَاع مَعَه فِي وَفَاء الدّين، وَهُوَ أَي الرَّهْن أَمَانَة فِي يَد مُرْتَهن لَا يضمنهُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَو التَّفْرِيط، وَيقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِي عدم ذَلِك، وَإِن تلف بعض الرَّهْن فباقيه رهن بِجَمِيعِ الْحق وَلَا يَنْفَكّ مِنْهُ شَيْء حَتَّى يقبض الدّين كُله، وَإِن رهن مَا يَصح رَهنه عِنْد اثْنَيْنِ بدين لَهما فَكل مِنْهُمَا ارْتهن نصفه ف مَتى وَفِي رَاهن أَحدهمَا أَي المرتهنين دينه انْفَكَّ فِي نصِيبه أَو رهناه أَي رهن اثْنَان شَيْئا وَاحِدًا فاستوفي الْمُرْتَهن من أَحدهمَا دينه انْفَكَّ الرَّهْن فِي نصِيبه أَي الموفي لما عَلَيْهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute