وَيحصل بُلُوغ ذكر بإمناء باحتلام أَو جماع أَو غَيرهمَا كإمناء بِيَدِهِ أَو ب تَمام خمس عشرَة سنة أَو ب نَبَات شعر خشن أَي الَّذِي يسْتَحق أَخذه بالموس لَا زغب ضَعِيف حول قبله، وبلوغ أُنْثَى بذلك أَي بِالَّذِي يحصل بِهِ بُلُوغ الذّكر وتزيد عَلَيْهِ بحيض، وَحملهَا دَلِيل إمنائها لإجراء الْعَادة بِخلق الْوَلَد من مائهما، قَالَ الله تَعَالَى ١٩ ((فَلْينْظر الْإِنْسَان مِم خلق، خلق من مَاء دافق يخرج من بَين الصلب والترائب)) . فَيحكم ببلوغها مُنْذُ حملت وَيقدر ذَلِك بِمَا قبل وَضعهَا بِسِتَّة أشهر لِأَنَّهُ الْيَقِين. وبلوغ خُنْثَى بسن أَو نَبَات شعر حول قبليه، فَإِن وجد حول أَحدهمَا فَلَا قَالَه القَاضِي وَابْن عقيل، وإمناء من أحد فرجيه أَو حيض من قبل أَو هما أَي الْمَنِيّ وَالْحيض من مخرج وَاحِد، لِأَنَّهُ إِن كَانَ ذكرا فقد أمنى وَإِن كَانَت أُنْثَى فقد أمنت وحاضت، وَلَا اعْتِبَار بغلظ الصَّوْت وَفرق الْأنف ونهود الثدي وَشعر الْإِبِط. وَلَا يدْفع إِلَيْهِ أَي إِلَى من بلغ رشيدا ظَاهرا مَاله