للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أُجْرَة لَهُ لعمل فِيهِ لِأَنَّهُ لم يسلم عمله إِلَى الْمُسْتَأْجر وَلَا يُمكن تَسْلِيمه إِلَّا بِتَسْلِيم الْمَعْمُول فَلم يسْتَحق عوضه كمكيل بيع وَتلف قبل قَبضه. وللأجير حبس مَعْمُول على أجرته إِن أفلس ربه وَإِن لم يفلس فَتلف مَعْمُول أَو أتْلفه أجِير بعد عمله أَو حمله خير مَالك بَين تَضْمِينه إِيَّاه غير مَعْمُول أَو مَحْمُول وَلَا أُجْرَة لَهُ أَو مَعْمُولا أَو مَحْمُولا وَله الْأُجْرَة. وَإِن اسْتَأْجر أجِير مُشْتَرك أَجِيرا خَاصّا فَلِكُل مِنْهُمَا حكم نَفسه، فَمَا تقبله صَاحب الدّكان وَدفعه إِلَى أجيره فَتلف فِي يَده بِلَا تعد وَلَا تَفْرِيط لم يضمنهُ لِأَنَّهُ أجِير خَاص وَضَمنَهُ صَاحب الدّكان لِأَنَّهُ مُشْتَرك. والأجير قِسْمَانِ: خَاص، ومشترك. فالأجير الْخَاص من قدر نَفعه بالزمن، والأجير الْمُشْتَرك من قدر نَفعه بِالْعَمَلِ وَتقدم قَرِيبا. فالخاص يسْتَحق الْمُسْتَأْجر نَفعه فِي جَمِيع الْمدَّة الْمُقدر نَفعه فِيهَا، سوى فعل الصَّلَوَات الْخمس فِي أَوْقَاتهَا بسننها وَصَلَاة جُمُعَة وَعِيد، وَسَوَاء سلم نَفسه للْمُسْتَأْجر أَو لَا، وَيسْتَحق الْأُجْرَة بِتَسْلِيم نَفسه عمل أَو لم يعْمل، وتتعلق الْإِجَارَة بِعَيْنِه فَلَا يَسْتَنِيب، وَتجب الْأُجْرَة أَي تملك فِي إِجَارَة عين أَو إِجَارَة ذمَّة بِالْعقدِ شَرط الْحُلُول فِيهِ أَو أطلق كَمَا يجب الثّمن بِعقد البيع، وَالصَّدَاق بِالنِّكَاحِ، وَيسْتَحق الْأُجْرَة كَامِلَة بِتَسْلِيم عين أَو بذلها، وتستقر بفراغ عمل مَا بيد مُسْتَأْجر وبدفع غَيره مَعْمُولا مالم تؤجل الْأُجْرَة فَإِن أجلت لم يملك الْمُطَالبَة بهَا حَتَّى تفرغ مُدَّة الْأَجَل وَلَا ضَمَان على مُسْتَأْجر فِيمَا تلف فِي يَده كدار انْهَدَمت أَو دَابَّة مَاتَت وَنَحْو ذَلِك، وَلَو شَرط على نَفسه الضَّمَان لِأَنَّهُ أَمِين إِلَّا إِذا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>