تنقص قيمتهمَا وَلم تزد أَو زادتا مَعًا فهما شريكان بِقدر ملكيهما لِاجْتِمَاع ملكيهما وَهُوَ يقتضى الاشراك فَيُبَاع ذَلِك ويوزع الثّمن على قدر الْقِيمَتَيْنِ. وَكَذَا لَو غصب زيتا فَجعله صابونا. وَإِن نقصت الْقيمَة أَي قيمَة الثَّوْب والصبغ، أَو السويق وَالزَّيْت أَو قيمَة أَحدهمَا فَالزِّيَادَة لصَاحبه. وَإِن أَرَادَ أَحدهمَا قلع الصَّبْغ لم يجْبر الآخر عَلَيْهِ لِأَن فِيهِ إتلافا لملك الآخر. وَلَو أَرَادَ الْمَالِك بيع الثَّوْب فَلهُ ذَلِك وَلَو أَبى الْغَاصِب، وَإِن أَرَادَ الْغَاصِب بَيْعه لم يجْبر الْمَالِك، وَإِن وهب الصَّبْغ أَو تزويق الدَّار وَنَحْوهمَا للْمَالِك لزمَه قبُوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute