للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْبَعِير والثور وَالْفرس وَالرَّقِيق اسْم للذّكر وَالْأُنْثَى من صَغِير وكبير. وحصان بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وبغل وَحمل وحمار وَعبد للذّكر فَقَط. وَالْحجر والناقة والأتان وَالْبَقَرَة اسْم الْأُنْثَى. وَالدَّابَّة اسْم للخيل وَالْبِغَال وَالْحمير. وَتَصِح الْوَصِيَّة بِشَيْء مَعْدُوم كَمَا تحمل أمته أَو شجرته أبدا أَو مُدَّة مَعْلُومَة فَإِن حصل شَيْء فَهُوَ لَهُ إِلَّا حمل الْأمة فَلهُ قِيمَته يَوْم الْولادَة لِئَلَّا يفرق بَين ذَوي رحم فِي الْملك وَإِن لم يحصل شَيْء بطلت لِأَنَّهَا لم تصادف محلا كَمَا لَو وصّى بِثُلثِهِ وَلم يخلف شَيْئا. وَتَصِح بِإِنَاء ذهب أَو فضَّة وَبِمَا فِيهِ نفع مُبَاح من غير المَال ككلب صيد وَزرع وماشية، وجرو لما يُبَاح اقتناوه مِنْهَا وبزيت مُتَنَجّس لغير مَسْجِد وَله ثلث الْكَلْب وَالزَّيْت إِن لم تجز الْوَرَثَة وَتَصِح الْوَصِيَّة بِمَا لَا يقدر على تَسْلِيمه كآبق وشارد وطير فِي هَوَاء وَحمل بِبَطن وَلبن بضرع وبمنفعة مُفْردَة كخدمة عبد واجرة دَار وَثَمَرَة بُسْتَان أَو شَجَرَة سَوَاء أوصى بذلك مُدَّة مَعْلُومَة أَو بِجَمِيعِ الثَّمَرَة وَالْمَنْفَعَة فِي الزَّمَان كُله وَيعْتَبر خُرُوج جَمِيعهَا من الثُّلُث وَمَا حدث بعد الْوَصِيَّة وَلَو بِنصب أحبولة قبل مَوته فَيَقَع فِيهَا صيد بعده يدْخل من ثلثه فِيهَا أَي الْوَصِيَّة. وَإِن قتل وآخذت دِيَته فَهِيَ مِيرَاث تدخل فِي وَصيته وَيقْضى مِنْهَا دينه وَتبطل الْوَصِيَّة بِتَلف شَيْء معِين وصّى بِهِ سَوَاء كَانَ قبل موت الْمُوصي أَو بعده قبل الْقبُول وَتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>