مَالِي حَيْثُ شِئْت , أَو أعْطه لمن شِئْت , أَو تصدق بِهِ على من شِئْت لم يجز لَهُ أَخذه وَلَا دَفعه إِلَى ورثته - أَي الْوَصِيّ - الْوَارِثين أَغْنِيَاء كَانُوا أَو فُقَرَاء - نصا , وَلَا إِلَى وَرَثَة الْمُوصى. قَالَ فِي شرع الْمُنْتَهى: لِأَنَّهُ قد وصّى بخراجه فَلَا يرجع إِلَى ورثته. وَمن مَاتَ بِمحل بَلْدَة أَو بَريَّة أَو غَيرهمَا لَا حَاكم فِيهِ أَي الْمحل الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَنَحْوه وَلَا وصّى لَهُ بِأَن يوص إِلَى أحد فل كل مُسلم حَضَره حوز تركته أَي الْمَيِّت وَتَوَلَّى أمره وَفعل الْأَصْلَح فِيهَا أَي التَّرِكَة من بيع مَا يسْرع إِلَيْهِ الْفساد وإبقاء غَيره وَنَحْو ذَلِك لِأَنَّهُ مَوضِع ضَرُورَة لحفظ مَال الْمُسلم عَلَيْهِ , أَو فِي تَركه إِتْلَاف لَهُ نَص عَلَيْهِ فِي الْمَنَافِع وَالْحَيَوَان , وَقَالَ: وَأما الْجَوَارِي فَأحب أَن يتَوَلَّى بيعهنَّ حَاكم من الْحُكَّام , وَله تَجْهِيزه مِنْهَا أَي التَّرِكَة إِن كَانَت وَأمكن. وَمَعَ عدمهَا أَي التَّرِكَة بِأَن لم يكن مَعَه شَيْء أَو عدم الْإِمْكَان يجهزه حَاضِرَة مِنْهُ وَيرجع بِمَا أنفقهُ عَلَيْهَا أَي التَّرِكَة إِن وجدت أَو على من تلْزمهُ نَفَقَته إِن لم يكن لَهُ تَرِكَة إِن نَوَاه أَي الرُّجُوع؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنهُ بِوَاجِب أَو أَي وَيرجع بِمَا أنفقهُ إِن اسْتَأْذن حَاكما فِي تَجْهِيزه على تركته أَو على من تلْزمهُ نَفَقَته لِئَلَّا يمْتَنع النَّاس من فعله مَعَ الْحَاجة إِلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute