وَالْمجْمَع على توريثهم من الذُّكُور عشرَة: الابْن , وَابْنه وَإِن نزل , وَالْأَب ,
وَأَبوهُ وَإِن علا , وَالْأَخ من كل جِهَة , وَابْن الْأَخ لَا من الْأُم , وَالْعم , وَابْنه كَذَلِك ,
وَالزَّوْج , وَذُو الْوَلَاء. وَمن النِّسَاء سبع: الْبِنْت , وَبنت الابْن وان نزل أَبوهَا , وَالأُم ,
وَالْجدّة , وَالْأُخْت مُطلقًا , وَالزَّوْجَة , ومولاة النِّعْمَة. وَالْوَرَثَة ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا ذُو
فرض , وَالثَّانِي عصبَة , وَالثَّالِث ذُو رحم وَيَأْتِي تَعْرِيفهَا فِي محلهَا. فذو الْفَرْض من الذُّكُور وَالْإِنَاث عشرَة: الزَّوْجَانِ والأبوان مُجْتَمعين وَمُتَفَرِّقِينَ , وَالْجد وَالْجدّة كَذَلِك , وَالْبِنْت , وَبنت الابْن , وَالْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب , وَولد الْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى. وَمَتى اجْتمع الْجمع على إرثهم من الرِّجَال وَورث مِنْهُم ثَلَاثَة: الزَّوْج , وَالِابْن
وَالْأَب فَقَط. وَمن النِّسَاء ورث مِنْهُم خمس: الْبِنْت , وَبنت الابْن , وَالأُم , وَالزَّوْجَة ,
وَالْأُخْت لِأَبَوَيْنِ. وَمن الصِّنْفَيْنِ ورث الأبوان والولدان وَأحد الزَّوْجَيْنِ. والفروض الْمقدرَة فِي كتاب الله تعالي سِتَّة: النّصْف , وَالرّبع , وَالثمن , وَالثُّلُثَانِ , وَالثلث , وَالسُّدُس
أَو نقُول: السُّدس , وَالثمن , وَضعفهمَا , وَضعف ضعفهما , أَو الثُّلُثَانِ وَالنّصف ,
ونصفهما , وَنصف نصفهما. أَو الثُّلُث , وَالرّبع , وَنصف كل مِنْهُمَا وَضَعفه. وَهَذِه
أخصر الْعبارَات.