وَالْأَرْبَعَة لَا تَنْقَسِم على الثَّلَاثَة وتباينها , فَاضْرب الثَّلَاثَة فِي الْمَسْأَلَة يعولها تِسْعَة
فَتَصِح الْمَسْأَلَة من سَبْعَة وَعشْرين للزَّوْج تِسْعَة وَهِي ثلث المَال , وَللْأُمّ سِتَّة هِيَ ثلث الْبَاقِي وللجد ثَمَانِيَة وَهِي الْبَاقِي بعد الزَّوْج وَالأُم وَالْأُخْت وَللْأُخْت أَرْبَعَة وَهِي ثلث بَاقِي الْبَاقِي , فَلذَلِك يعايا بهَا فَيُقَال: أَرْبَعَة ورثوا مَال ميت أَخذ أحدهم ثلثه , وَالثَّانِي ثلث الْبَاقِي , الثَّالِث ثلث مَا بقى , وَالرَّابِع مَا بقى. وَلَا يعول فِي مسَائِل الْجد وَالإِخْوَة إِلَّا فِيهَا وَتقدم قَرِيبا وَلَا يفْرض لأخت مَعَه ابْتِدَاء إِلَّا فِيهَا
أَي الأكدرية , وَاحْترز بقوله ابْتِدَاء عَن الْفَرْض لَهَا فِي مسَائِل الْمُعَادَة , وَإِذا كَانَ مَعَ الْأَخ الشَّقِيق ولد أَب عده أَي عد الشَّقِيق الْأَخ لأَب على الْجد بِأَخ شَقِيق إِن احْتَاجَ لعده , فَإِن اسْتغنى عَن الْمُعَادَة كجد وأخوين لِأَبَوَيْنِ وَأَخ لأَب فَلَا معادة لعدم الْفَائِدَة ثمَّ أَخذ الشَّقِيق مَا حصل لَهُ أَي لولد الْأَب فجد وَأَخ لِأَبَوَيْنِ وَأَخ لأَب , فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة للْجدّ سهم وَيَأْخُذ الْأَخ لِلْأَبَوَيْنِ السهْم الَّذِي حصل لَهُ والسهم الَّذِي حصل لِأَخِيهِ , وَكَذَلِكَ جد وأختان لِأَبَوَيْنِ وَأَخ لأَب يَأْخُذ الْجد ثلثا والأختان الثُّلثَيْنِ وَيسْقط الْأَخ لأَب وَتَأْخُذ أُنْثَى وَاحِدَة لِأَبَوَيْنِ مَعَ جد وَولد
أَب فَأكْثر ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى تَمام فَرضهَا أَي النّصْف , لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن تزاد عَلَيْهِ
مَعَ عصبَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute