للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو أصدقهَا قَمِيصًا من قمصانه وَنَحْوه صَحَّ وَلها أَحدهَا بِقرْعَة نصا. وقنطارا من زَيْت وثوبا هروبا أَو قَفِيزا من حِنْطَة وَنَحْوهَا صَحَّ وَلها الْوسط. وَإِن تزَوجهَا إِلَى ألف إِن لم يكن لَهُ زَوْجَة أَو إِن لم يُخرجهَا من دارها أَو بَلَدهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن كَانَ لَهُ زَوْجَة أَو إِن أخرجهَا وَنَحْو ذَلِك صَحَّ - لَا على ألف إِذا كَانَ أَبوهَا حَيا , وألفين إِن كَانَ مَيتا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي موت أَبِيهَا غَرَض صَحِيح , وَرُبمَا كَانَ حَال الْأَب غير مَعْلُوم فَيكون الصَدَاق مَجْهُولا. وَإِن أصدقهَا تَعْلِيم أَبْوَاب من فقه أَو حَدِيث أَو شَيْء من شعر مُبَاح أَو أدب أَو صَنْعَة أَو كِتَابَة أَو مَا يجوز أَخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيمه وَهُوَ معِين صَحَّ حَتَّى وَلَو كَانَ الزَّوْج لَا يحفظه , ويتعلمه ثمَّ يعلمهَا , وَإِن تعلمته من غَيره أَو تعذر عيه تعليمها لزمَه أُجْرَة الْمثل , وَعَلِيهِ بِطَلَاق قبل تَعْلِيم وَدخُول نصف الْأُجْرَة وَبعد دُخُول كلهَا , وَإِن علمهَا ثمَّ سقط الصَدَاق رَجَعَ بِالْأُجْرَةِ وَمَعَ تنصيفها بِنِصْفِهَا , وَإِن أصدقهَا تَعْلِيم شَيْء من الْقُرْآن وَلَو معينا لم يَصح لِأَن الْفروج لَا تستباح إِلَّا بالأموال , وَكَذَا تَعْلِيم التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل أَو شَيْء مِنْهُمَا وَلَو كِتَابِيَّة أَو هُوَ كتابي لِأَنَّهُ مَنْسُوخ مبدل محرم وَإِن تزَوجهَا على ألف لَهُ وَألف لأَبِيهَا أَو على أَن الْكل لَهُ صَحَّ إِن صَحَّ تملكه من مَال وَلَده وَإِلَّا بِأَن كَانَ بِنَحْوِ مرض موت أَحدهمَا أَو ليعطيه لولد آخر فَالْكل لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>