للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَفْوِيض بضع وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِأَن يُزَوّج أَب ابْنَته الْمُجبرَة بِلَا مهر أَو يُزَوّج ولي غَيرهَا أَي الْمُجبرَة أيا كَانَ أَو غَيرهَا بِإِذْنِهَا بِلَا مهر , وَالثَّانِي تَفْوِيض مهر بِأَن يَجْعَل الْمهْر إِلَى رَأْي أحد الزَّوْجَيْنِ أَو غَيرهمَا ك قَوْله: زَوجتك ابْنَتي أَو أُخْتِي وَنَحْوهمَا على مَا شَاءَت الزَّوْجَة [أَو] على مَا [شَاءَ فلَان] سَوَاء كَانَ قَرِيبا لَهما أَو لأَحَدهمَا أَو لَا وَالْعقد صَحِيح وَيجب لَهَا أَي الزَّوْجَة على زَوجهَا بِعقد مهر مثل ويستقر الْمهْر بِدُخُول بهَا وَإِن مَاتَ أَحدهمَا أَي الزَّوْجَانِ فِي نِكَاح التَّفْوِيض قبل دُخُول بمفوضة بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا وَقبل فرض حَاكم مهر الْمثل وَرثهُ الآخر سَوَاء كَانَ الْمَيِّت الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَلها أَي الزَّوْجَة مَعَ موت أَحدهمَا وَكَذَا سَائِر مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمهْر مهر نسائها أَي مهر مثلهَا مُعْتَبرا يمن يساويها من أقاربها كأمها وَأُخْتهَا وعمتها وخالتها , وان طلقت مفوضة قبلهمَا أَي الدُّخُول وَفرض الْمهْر وَلم يكن لَهَا أَي الزَّوْجَة عَلَيْهِ أَي الْمُطلق إِلَّا الْمُتْعَة نصا وَهِي مَا يجب لحرة أَو سيد أمة على زوج بِطَلَاق قبل دُخُول لمن لم يسم لَهَا مهر صَحِيح سَوَاء أَكَانَت مفوضة بضع أَو مهر أَو مُسَمّى لَهَا مهر فَاسد كخمر وخنزير , وَسَوَاء أَكَانَ الزَّوْجَانِ حُرَّيْنِ أَو رقيقين أَو مُخْتَلفين , مُسلمين أَو ذميين أَو مُسلما وذمية لعُمُوم النَّص , وَهِي أَي الْمُتْعَة مُعْتَبرَة فِي حق الزَّوْج فعلى الْمُوسر بِقدر يسره وعَلى الْمُعسر بِقدر [عسره] نصا فأعلاها خَادِم ذكر أَو أُنْثَى إِذا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>