وَإِن قَالَ لزوجته أَنْت عليَّ حرَام فظهار وَلَو نوى بِهِ طَلَاقا أَو إِن قَالَ أَنْت عليَّ كَظهر أُمِّي أَو الْحل على حرَام أَو أحل الله على حرَام أَو يلْزَمنِي الْحَرَام أَو الْحَرَام لَازم لي فَهُوَ ظِهَار وَلَو نوى بِهِ طَلَاقا وياتي فِي الظِّهَار. وان قَالَ: فِرَاشِي عَليّ حرَام فَإِن نوى امْرَأَته فظهار وَإِن نوى فرَاشه فيمين نصا وَإِن قَالَ أَنْت على كالميتة أَو قَالَ أَنْت على كَالدَّمِ وَقع مَا نَوَاه من طَلَاق وظهار وَيَمِين وَمَعَ عدم نِيَّة الطَّلَاق وَالظِّهَار وَالْيَمِين وَمَعَ عدم نِيَّة الطَّلَاق وَالظِّهَار وَالْيَمِين فَهُوَ ظِهَار لِأَن مَعْنَاهُ أَنْت على حرَام كالميتة وَالدَّم وَإِن قَالَ حَلَفت بِالطَّلَاق لَا أفعل كَذَا أَو لأفعلنه وَكذب بِأَن لم يكن حلف بِالطَّلَاق دين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَزِمَه الطَّلَاق حكما مُؤَاخذَة لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَيعْتَبر عدد الطَّلَاق بِالرِّجَالِ حريَّة وَرقا فَيملك حر ثَلَاث تَطْلِيقَات. وَيملك مبعض ثَلَاث تَطْلِيقَات وَيملك عبد وَلَو طرا رقّه كذمي تزوج ثمَّ لحق بدار حَرْب فاسترق قبل أَن يُطلق وَلَو كَانَ مَعَه حرَّة أثنين تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَو مُدبرا أَو مكَاتبا فَلَو علق عبد الثَّلَاث بِشَرْط فَوجدَ بعد عتقه وَقعت وان علقها بِعِتْقِهِ فَعتق لغت الثَّالِثَة وَلَو عتق بعد طَلْقَة ملك تَمام الثَّلَاث وَبعد طَلْقَتَيْنِ أَو عتقا مَعًا لم يملك ثَالِثَة فَلَو عتق بعد طَلْقَتَيْنِ لم يملك نِكَاحهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره بِشُرُوطِهِ. وَإِذا قَالَ: أَنْت الطَّلَاق أَو أَنْت طَلَاق أَو أَنْت طَالِق وَلَو لم يذكر الْمَرْأَة وَنَحْوه فَهُوَ صَرِيح مُنجزا كَانَ أَو مُعَلّقا أَو محلوفا بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute