وَلَو كَانَ التَّأْوِيل بِلَا حَاجَة , سَوَاء كَانَ المتأول مظلوم أَو غير مظلوم وَلَا ظَالِم وَأما الظَّالِم فَلَا يَنْفَعهُ. وَمن حلف على زَوجته لَا سرقت مني شَيْئا فخانته لم يَحْنَث إِلَّا بنية أَو بِسَبَب بِأَن كَانَ سَبَب يَمِينه خيانتها , وَمن شكّ وَالشَّكّ هَاهُنَا مُطلق التَّرَدُّد فِي طَلَاق أَو شكّ فِي مَا أَي فِي وجود شَرطه الَّذِي علق عَلَيْهِ الطَّلَاق , وَلَو كَانَ الشَّرْط عدميا كَإِن لم يقم زيد يَوْم كَذَا فزوجتي طَالِق وَشك فِي قِيَامه فِي ذَلِك الْيَوْم بعد مضيه لم يلْزمه الطَّلَاق وَله الْوَطْء؛ لِأَنَّهُ شكّ طَرَأَ على يَقِين فَلَا يُزِيلهُ.
قَالَ الْمُوفق وَمن تَابعه: الْوَرع الْتِزَام الطَّلَاق , فَإِن كَانَ الْمَشْكُوك فِيهِ رَجْعِيًا رَاجعهَا
إِن كَانَت مد خولا بهَا وَإِلَّا جدد نِكَاحهَا إِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا أَو انْقَضتْ عدتهَا وَمن شكّ فِي عدده أَي الطَّلَاق الْوَاقِع عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَى الْيَقِين وَهُوَ الْأَقَل , فَإِن لم يدل أواحدة طلق أَو ثَلَاثًا , أَو قَالَ أَنْت طَالِق بِعَدَد مَا طلق بِهِ فلَان وَجَهل عدده فَوَاحِدَة وَله مراجعتها وَيحل لَهُ وَطْؤُهَا. وَإِذا قَالَ لامرأتيه: إحداكماطالق وَهِي منوية طلقت وَحدهَا. لِأَنَّهُ عينهَا بنية أشبه تَعْيِينه بِلَفْظِهِ , فان لم ينْو مُعينَة أخرجت بِقرْعَة نصا كَمَا لَو طلق مُعينَة ونسبها فتميز بِقرْعَة. وَمَتى ظهر أَن الْمُطلقَة غير المخرجة ردَّتْ المخرجة لزَوجهَا مَا لم تتَزَوَّج فَلَا ترد إِلَيْهِ لتَعلق حق غَيره بهَا أَو مَا لم يحكم بِالْقُرْعَةِ أَو يقرع بَينهمَا حَاكم لِأَنَّهَا لَا يُمكن الزَّوْج دَفعهَا كَسَائِر الحكومات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute