للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا إِن طلق الْحر ثَلَاثًا وَالْعَبْد اثْنَتَيْنِ لِأَنَّهَا لَا تحل حَتَّى تنْكح زوجا غَيره كَمَا يَأْتِي فَلَا رَجْعَة. وَكَذَا إِن كَانَ الطَّلَاق بعوض لِأَنَّهُ إِنَّمَا جعل لتفتدي بِهِ الْمَرْأَة من الزَّوْج وَلَا يحصل ذَلِك مَعَ ثُبُوت الرّجْعَة. وَتحصل الرّجْعَة بِلَفْظ راجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها وَنَحْوه. لَا بنكحتها أَو تَزَوَّجتهَا. وَسن لَهَا أَي الرّجْعَة إِشْهَاد احْتِيَاطًا وَلَيْسَ من شَرطهَا لِأَنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى قبُول كَسَائِر حُقُوق الزَّوْج وَلَا إِلَى ولي وَلَا صدَاق وَلَا رضَا الْمَرْأَة كَمَا مر وَلَا علمهما إِجْمَاعًا. وَتحصل الرّجْعَة بِوَطْئِهَا بِلَا إِشْهَاد مُطلقًا أَي سَوَاء نوى بِهِ الرّجْعَة أَولا , لَا بِمُبَاشَرَة وَنظر لفرج , والمطلقة الرَّجْعِيَّة زَوْجَة يلْحقهَا الطَّلَاق وَالظِّهَار وَالْإِيلَاء وَاللّعان وَالْخلْع , وَلها نَفَقَة وان لم تكن حَامِلا إِلَى انْقِضَاء الْعدة , وَيَرِث كل صَاحبه إِجْمَاعًا فِي غير قسم أَي مَا عدا الْقسم , فانه لَا يقسم لَهَا صرح بِهِ الْمُوفق وَالشَّارِح وَالزَّرْكَشِيّ فِي الْحَضَانَة , وَلَعَلَّه مُرَاد من أطلق , وَيُبَاح لزَوجهَا وَطْؤُهَا وَالسّفر بهَا , وَلها أَن تتزين

لَهُ وتتشرف. وَتَصِح الرّجْعَة بعد طهر من حيضا ثَالِثَة قبل غسل هَا نصا , وَظَاهره

وَلَو فرطت فِي الْغسْل سِنِين وَلم تبح للأزواج , وَتَصِح أَيْضا قبل وضع ولد مُتَأَخّر ,

وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط , ككلما طَلقتك فقد رَاجَعتك , وَلَو عَكسه فَقَالَ للرجعية: كلما رَاجَعتك فقد طَلقتك صَحَّ التَّعْلِيق وَطلقت كلما رَاجعهَا؛ لِأَنَّهُ طَلَاق مُعَلّق بِصفة

<<  <  ج: ص:  >  >>