وَيَكْفِي فِي حلهَا تغييب حَشَفَة أَو قدرهَا من مقطوعها وَلَو لم ينزل لَان الْعسيلَة هِيَ الْجِمَاع , أَو كَانَ بِمَ يبلغ عشرا لعُمُوم ١٩ (حَتَّى تنْكح زوجا
غَيره) أَو كَانَ حِين وَطئه ظَنّهَا أَجْنَبِيَّة؛ لوُجُود حَقِيقَة الْوَطْء من زوج فِي نِكَاح صَحِيح، أَو كَانَ الْوَطْء محرما لمَرض وضيق وَقت صَلَاة وَفِي مَسْجِد , ولقبض مهر حَال وَنَحْو ذَلِك , وَلَا يحلهَا وَطْء فِي حيض أَو فِي نِفَاس أَو فِي إِحْرَام أَو فِي صَوْم فرض أَو فِي ردة أَو فِي دبر أَو نِكَاح بَاطِل أَو فَاسد؛ لِأَن التَّحْرِيم فِي هَذِه الصُّور لِمَعْنى فِيهَا لحق الله تَعَالَى بِخِلَاف الَّتِي قبلهَا وَلِأَن النِّكَاح فِي الْفَاسِد لَا أثر لَهُ فِي الشَّرْع فِي الْحل فَلَا يدْخل فِي قَوْله تَعَالَى: ١٩ ((حَتَّى تنْكح زوجا غَيره)) . وَمن غَابَ عَن مطلقته ثَلَاثًا ثمَّ حضر فَذكرت لَهُ أَنَّهَا نكحت من أَصَابَهَا وَانْقَضَت عدتهَا وَأمكن ذَلِك بِمُضِيِّ زمن يَتَّسِع لَهُ , فَلهُ نِكَاحهَا إِذا غلب على ظَنّه صدقهَا إِمَّا بأمانتها أَو بِخَبَر غَيرهَا مِمَّن يعرف حَالهَا وَإِلَّا فَلَا. وَمثلهَا لَو جَاءَت حَاكما وأدعت أَن زَوجهَا طَلقهَا وَانْقَضَت عدتهَا فَلهُ تَزْوِيجهَا إِذا ظن صدقهَا , وَلَا سِيمَا إِن كَانَ الزَّوْج لَا يعرف.
تَنْبِيه: إِذا طلق الرجل زَوجته ثَلَاثًا وَانْقَضَت عدتهَا وَتَزَوَّجت بِغَيْرِهِ بِنِكَاح صَحِيح
ثمَّ طَلقهَا الثَّانِي بعد أَن وَطئهَا وعادت لزَوجهَا الأول فَإِنَّهَا تعود على طَلَاق ثَلَاث
بِإِجْمَاع أهل الْعلم , وَإِذا طَلقهَا دون ثَلَاث وَانْقَضَت عدتهَا وَتَزَوَّجت من أَصَابَهَا , أَو
من لم يصبهَا وَبَانَتْ مِنْهُ وعادت إِلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute