للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَو يشبه زَوجته بِرَجُل أَو بعضو مِنْهُ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ الرجل ذَا قرَابَة أَو أَجْنَبِيّا.

قَالَ فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه: وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت كَظهر أبي طَالِق أَو قَالَ لَهَا عَكسه أى أَنْت طَالِق كَظهر أبي يلزمانه أَي الطَّلَاق وَالظِّهَار لإتيانه بصرحهما وَجزم فِي الشَّرْح والإقناع بِأَنَّهُ لَيْسَ بظهار فِي الثَّانِيَة إِلَّا أَن ينوبه انْتهى. وَقَوله: أَنا مظَاهر أَي على الظِّهَار أَو يلْزَمنِي الظِّهَار أَو على الْحَرَام أَو يلْزَمنِي الْحَرَام أَو أَنا عَلَيْك حرَام أَو أَنا عَلَيْك كَظهر رجل أَو كَظهر أبي مَعَ نِيَّة ظِهَار أَو قرينَة دَالَّة عَلَيْهِ ظِهَار وَإِلَّا فلغو وَتقدم بعضه فِي الطَّلَاق. وَلَا يَصح التَّشْبِيه إِن شبه زَوجته أَو عضوا مِنْهَا أَو شعرًا وَنَحْوه بِشعر [وَسن وظفر وريق وَنَحْوهَا] كروح وَسمع وبصر وَنَحْو ذَلِك كَأَن يَقُول: شعرك أَو سنك وَنَحْوه على كَظهر أُمِّي أَو حرَام وَإِن قالته أَي قَالَت الزَّوْجَة لزَوجهَا نَظِيره مَا يصير بِهِ مُظَاهرا لَو قَالَه فَلَيْسَ بظهار وَيجب عَلَيْهَا أى الزَّوْجَة حَال كَونهَا مطاوعة لِأَنَّهَا أحد الزَّوْجَيْنِ وَعَلَيْهَا التَّمْكِين لزَوجهَا قبل التَّكْفِير لِأَنَّهُ حق لَهُ فَلَا تَمنعهُ كَسَائِر حُقُوقه. وَلِأَنَّهُ لم يثبت لَهَا حكم الظِّهَار وَإِنَّمَا وَجَبت الْكَفَّارَة تَغْلِيظًا وَلَهُمَا ابْتِدَاء الْقبْلَة والاستمتاع قبل التفكير. وَيكرهُ دُعَاء أحد الزَّوْجَيْنِ الآخر بِمَا يخْتَص بِذِي رحم كَأبي وَأمي وَأخي وأختي قَالَ الإِمَام ١٦ (احْمَد) : لَا يُعجبنِي. وَيصِح الظِّهَار من كل من أَي زوج يَصح طَلَاقه مُسلما كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>