وَيكفر عبد بِالصَّوْمِ أَي صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين كَالْحرِّ وَشرط فِي أَجزَاء رَقَبَة فِي كَفَّارَة مُطلقًا وَفِي نذر عتق مُطلق إِسْلَام وَلَو كَانَ الْمُعْتق كَافِرًا وَشرط فِيهَا سَلامَة من عيب مُضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَينا لِأَن الْمَقْصُود تمْلِيك ألقن نَفسه وتمكينه من التَّصَرُّف لنَفسِهِ , وَهَذَا غير حَاصِل مَعَ مَا يضر بِالْعَمَلِ كَذَلِك كعمى وشلل يَد أَو رجل أَو قطع إِحْدَاهمَا أَو سبابة أَو وسطى أَو إِبْهَام من يَد أَو رجل أَو خنصر وبنصر من يَد وَاحِدَة , وَقطع أُنْمُلَة وَاحِدَة من إِبْهَام أَو أنملتين من غَيره كَقطع الإصبع وَلَا يجزيء التَّكْفِير إِلَّا بِمَا أَي قوت ويجزيء إِخْرَاجه فطْرَة وَلَو كَانَ قوت بَلَده غير مَا يجزيء أَن يغدى الْمَسَاكِين أَو يعشيهم بِخِلَاف نذر إطعامهم
وَلَا تجزيء الْقيمَة ويجزيء فِي الْكَفَّارَة مَا يجزيء فِي الْفطْرَة وَهُوَ من البِّر مدّ وَاحِد وَهُوَ نصف قدح بكيل مصر يُعْطي لكل مِسْكين , وَمن غَيره أَي الْبر وَهُوَ الشّعير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والأقط مدان نصف صَاع وَذَلِكَ قدح بكيل مصر , وَسن إِخْرَاج أَدَم مَعَ إِخْرَاج مَا يجزيء نصا كَمَا فِي الْإِقْنَاع وَلَا يجزيء فِي كَفَّارَة عتق وَلَا صَوْم وَلَا إطْعَام إِلَّا بنية بِأَن ينويه جِهَة الْكَفَّارَة. وَتقدم. وَلَا تَكْفِي نِيَّة التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى فَقَط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute