الثَّالِثَة من المعتدات ذَات الْحيض الْمُفَارقَة أَي الَّتِي فَارقهَا زَوجهَا فِي الْحَيَاة بعد دُخُول أَو خلْوَة وَلَو بِطَلْقَة ثَالِثَة إِجْمَاعًا قَالَه فِي الْفُرُوع فَتعْتَد زَوْجَة حرَّة وَزَوْجَة مبعضة مسلمة كَانَت أَو كَافِرَة بِثَلَاث حيضا لقَوْله تَعَالَى ١٩ (: (والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء) والقرء الْحيض. وَتعْتَد أمة بحيضتين لحَدِيث قرء الْأمة حيضتان وَلَيْسَ الطُّهْر عدَّة وَلَا يعْتد بحيض طلقت فِيهَا بل تَعْتَد بعْدهَا بِثَلَاث حيض كَامِل , قَالَ فِي الشَّرْح: لَا تعلم فِيهِ خلافًا بَين أهل الْعلم. وَلَا تحل لغيره إِذا انْقَطع دم الْأَخِيرَة حَتَّى تَغْتَسِل وتنقطع بَقِيَّة الْأَحْكَام بانقطاعه الرَّابِعَة من المعتدات الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة وَلم تَحض لصِغَر أَو إِيَاس فَتعْتَد حرَّة بِثَلَاثَة أشهر لقَوْله تَعَالَى: (واللائى يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر) من حِين الْفرْقَة , فَإِن فَارقهَا فِي نصف اللَّيْل أَو النَّهَار اعْتدت من ذَلِك الْوَقْت إِلَى مثله فِي قَول أَكثر الْعلمَاء فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي أول الشَّهْر اعْتبر ثَلَاثَة أشهر بِالْأَهِلَّةِ وَإِن كَانَ فِي أَثْنَائِهِ اعْتدت بَقِيَّته وشهرين بِالْأَهِلَّةِ كَامِلين كَانَا أَو ناقصين وَمن الشَّهْر الثَّالِث تَمام ثَلَاثِينَ يَوْمًا تَكْمِلَة الأول , لِأَن الشَّهْر يُطلق على مَا بَين الهلالين مُطلقًا وعَلى ثَلَاثِينَ , وَتعْتَد أمة لم تَحض بشهرين نصا وَتعْتَد مبعضة لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute