لعَارض يخْتَص الْفرج فأبيح الِاسْتِمْتَاع بِمَا دونه كالحيض , وَلَا يَنْفَسِخ نِكَاحهَا بزنا - نصا. وَإِن وطِئت مُعْتَدَّة بِشُبْهَة أَو زنا أَو وطِئت ب نِكَاح فَاسد وَفرق بَينهمَا أتمت عدَّة الأول سَوَاء كَانَت عدته من نِكَاح صَحِيح أَو فَاسد أَو وَطْء بِشُبْهَة أَو زنا مَا لم تحمل من الثَّانِي؛ فَإِن حملت انْقَضتْ عدتهَا بِوَضْع الْحمل ثمَّ تتمّ عدَّة الأول , وَلَا يحْتَسب مِنْهَا أَي عدَّة الأول [مقَامهَا عِنْد ثَان] بعد وَطئه لانقطاعها بِوَطْئِهِ وَله رَجْعَة فِي تَتِمَّة عدته لعدم انْقِطَاع حَقه من رَجعتهَا كَمَا لَو وطِئت بِشُبْهَة أَو زنا ثمَّ اعْتدت بعد تَتِمَّة عدَّة الأول [ل] وَطْء [ثَان] لِأَنَّهُمَا حقان اجْتمعَا لِرجلَيْنِ فَلم يتداخلا وَقدم أسبقهما كَمَا لَو تَسَاويا فِي مُبَاح غير ذَلِك. وَمن تزوجت فِي عدتهَا فنكاحها بَاطِل وَيفرق بَينهمَا وَلم تَنْقَطِع عدتهَا بِالْعقدِ حَتَّى يَطَأهَا الثَّانِي لِأَنَّهُ عقد بَاطِل لَا تصير بِهِ الْمَرْأَة فراشا، فَإِن وَطئهَا انقذعت ثمَّ إِذا فَارقهَا من تزَوجهَا أَو فرق الْحَاكِم بينهمابنت على عدتهَا من الأول واستأنفتها كَامِلَة للثَّانِي وَللثَّانِي أَن ينْكِحهَا بعد العدتين. وتتعدد عدَّة بِتَعَدُّد وَطْء بِشُبْهَة أَو بزنا , وَكَذَا أمة تَتَعَدَّد بِشُبْهَة لَا زنا قِيَاسا على الْحرَّة. وَمن طلقت طَلْقَة رَجْعِيَّة فَلم تنقض عدتهَا حَتَّى طَلقهَا أُخْرَى بنت على مَا مضى من عدتهَا وَإِن رَاجعهَا ثمَّ طَلقهَا استأنفت عدَّة الطَّلَاق الثَّانِي. وَيحرم إحداد والإحداد الْمَنْع إِذْ الْمَرْأَة تمنع نَفسهَا مِمَّا كَانَت تتهيأ بِهِ لزَوجهَا من تطيب وتزين , يُقَال حدت الْمَرْأَة إحدادا فَهِيَ محدة ,
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute