للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رجل قد استبرأها ثمَّ لم يَطَأهَا حرم جَوَاب الشَّرْط عَلَيْهِ أَي الْمَالِك وَطْؤُهَا الْأمة ومقدماته أَي الْوَطْء من قبله ولمس بِشَهْوَة وَنَحْوهمَا قبل استبراءها. وَإِن وطِئت أمته ثمَّ أَرَادَ تَزْوِيجهَا أَو بيعهَا حرما عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَلَو خَالف وَفعل صَحَّ البيع دون النِّكَاح , وَإِن لم يَطَأهَا أبيحا قبل الِاسْتِبْرَاء , وَإِذا أعتق أم وَلَده أَو سريته أَي الْأمة الَّتِي اتخذها لوطئه أَو مَاتَ عَنْهَا لَزِمَهَا اسْتِبْرَاء برَاء نَفسهَا , إِلَّا إِن كَانَ استبرأها قبل عتقهَا لحُصُول الْعلم بِبَرَاءَة الرَّحِم , أَو أَرَادَ بعد عتقهَا أَن يَتَزَوَّجهَا فَلَا اسْتِبْرَاء لِأَنَّهَا لم تنقل إِلَى غَيره - واستبراء حَامِل بِوَضْع كل الْحمل واستبراء من تحيض بحيض كَامِلَة فَلَا يحصل الِاسْتِبْرَاء ببقيتها إِذا ملكهَا حَائِضًا حَتَّى وَلَو كَانَت لَا تحيض إِلَّا بعد شهر فَلَا تستبرأ إِلَّا بِحَيْضَة نصا لَا بِشَهْر لِأَنَّهَا من ذَوَات الْحيض ,

واستبراء آيسة واستبراء صَغِيرَة وبالغة لم تَحض بِشَهْر لإقامته مقَام حيض , وَإِن حَاضَت فِيهِ فبحيضة. واستبراء مُرْتَفع حَيْضهَا وَلم تعلم مَا رَفعه بِعشْرَة أشهر تِسْعَة للْحَمْل وَشهر للاستبراء. وان علمت مَا رَفعه فكحرة لَا تزَال فِي الِاسْتِبْرَاء حَتَّى يعود الْحيض فتستبرى بِحَيْضَة أَو تصير آيسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>