أَو قهرا أَو إِن [الِانْتِقَال] من ثدي إِلَى آخر أَو من امْرَأَة إِلَى أخري فرضعه ثمَّ إِن عَاد وَلَو قَرِيبا فثانية. وَالشّرط الثَّانِي أَن تكون الْخمس الرضعات فِي [الْحَوْلَيْنِ] وَلَو كَانَ قد فطم قبله فَلَو ارتضع بعدهمَا بلحظة وَلَو قبل فطامه أَو ارتضع الْخَامِسَة كلهَا بعدهمَا بلحظة لم تثبت الْحُرْمَة لقَوْله تَعَالَى (والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة) فَجعل تَمام الرضَاعَة حَوْلَيْنِ فَدلَّ على أَنه لَا حكم للرضاعة بعدهمَا وَتثبت الْحُرْمَة [بسعوط] فِي أنف ووجور فِي فَم كَمَا ثبتَتْ فِي رضَاع وَتثبت بِشرب لبن امْرَأَة إِذا حلب أَو ارتضع من ثديا بعد مَوتهَا كَمَا لَو حلب فِي حَيَاتهَا ثمَّ شربه بعد مَوتهَا. وَمن حلف لَا يشرب من لبن امْرَأَة فَشرب مِنْهُ وهى ميتَة حنث.
وَتثبت الْحُرْمَة بِشرب لبن مَوْطُوءَة بِشُبْهَة أَو بِعقد فَاسد وَكَذَا بِعقد بَاطِل أَو زنا وَيكون المرتضع ابْنا لَهَا فَقَط من الرَّضَاع [و] بِشرب لبن [مشوب] أَي مخلوط بِغَيْرِهِ وَصِفَاته بَاقِيَة سَوَاء خلط بِطَعَام أَو شراب أَو غَيرهمَا لَا بحقنة وَلَا إِن وصل إِلَى جَوف لَا يغدي كالمثانة وَالذكر والجائفة لِأَنَّهُ ينشر الْعظم وَلَا ينْبت اللَّحْم. وَيكرهُ استرضاع الْفَاجِرَة والكافرة والذمية وسيئة الْخلق الجذماء والبرصاء خشيَة وُصُول ذَلِك إِلَى الرَّضِيع وَسَيَأْتِي فِي الْحَضَانَة إِن لَا حضَانَة وَلَا رضَاع لأم جذماء وَلَا برصاء وَفِي الْمُجَرّد:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute