للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنَازع الزَّوْجَيْنِ من أرفع خبز الْبَلَد الْخَاص وأدمه الْمُعْتَاد لمثلهَا وَلَحْمًا عَادَة الموسرين بمحلهما , وتنقل متبرمة من أَدَم إِلَى آخر , وَلَا بُد من ماعون الدَّار ويكتفي بخزف وخشب وَالْعدْل مَا يَلِيق بهما وَمن الْكسْوَة مَا يلبس مثلهَا من حَرِير وقز وجيد كتَّان وقطن على مَا جرت بِهِ الْعَادة لمثلهَا من الموسرات بذلك الْبَلَد وَأقله قَمِيص وَسَرَاويل وطرحة هِيَ مَا تضيفه فَوق المقنعة ومقنعة ومداس وجبة الشتَاء , ويفرض لَهَا مَا ينَام مثلهَا عَلَيْهِ وَهُوَ فرَاش ولحاف ومخدة وَأَقل مَا يفْرض للجلوس بِسَاط ورفيع الْحصْر. ويفرض لفقيرة مَعَ فَقير كفايتها من أدنى خبز الْبَلَد وَهُوَ الخشكار وأدمه وزيت مِصْبَاح وَلحم الْعَادة. ويفرض لفقيرة من كسْوَة وَمَا يلبس مثلهَا وَمَا ينَام مثلهَا عَلَيْهِ. وَيجْلس عَلَيْهِ , ويفرض لمتوسطة مَعَ متوسط وموسرة مَعَ فَقير وعكسها أَي فقيرة مَعَ مُوسر مَا بَين ذَلِك لِأَنَّهُ اللَّائِق بحالتهما لِأَن فِي إِيجَاب الْأَعْلَى لموسرة تَحت فَقير ضَرَرا عَلَيْهِ بتكليفه مَا لَا يَسعهُ حَاله وَإِيجَاب الْأَدْنَى ضَرَر عَلَيْهَا فالتوسط أولى , وَإِيجَاب الْأَعْلَى لفقيرة تَحت مُوسر زِيَادَة على مَا يَقْتَضِيهِ حَالهَا , وَقد أَمر بِالْإِنْفَاقِ من سعته فالتوسط أولى , وموسر نصفه حر كمتوسطين , ومعسر نصفه حر كمعسرين , وَلَا يملك الْحَاكِم أَن يفْرض الْقيمَة أَي قيمَة النَّفَقَة إِلَّا برضاهما أَي الزَّوْجَيْنِ , وَإِن طلبت مَكَان الْخبز حبا أَو دَرَاهِم أَو دَقِيقًا أَو غير ذَلِك أَو مَكَان الْكسْوَة دَرَاهِم أَو غَيرهَا لم يلْزمه بذله , وَلَا يلْزمهَا قبُوله بِغَيْر رِضَاهَا لَو بذله , وَلَو تَرَاضيا على ذَلِك جَازَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>