للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَتجب لحمل ملاعنة إِلَى أَن يَنْفِيه بِلعان بعد وَضعه. وَمن أنْفق على بَائِن يَظُنهَا حَامِلا فَبَانَت حَائِلا رَجَعَ عَلَيْهَا. وَمن ترك الْإِنْفَاق يَظُنهَا حَائِلا فَبَانَت حَامِلا لزمَه نَفَقَة مَا مضى. وَمن ادَّعَت حملا وَجب إِنْفَاق ثَلَاثَة أشهر فان مَضَت وَلم يبن رَجَعَ , وَالنَّفقَة لنَفس الْحمل لَا لَهَا من أَجله. فَتجب بِوُجُودِهِ وَتسقط عِنْد انقضائه , وعَلى هَذَا لَو مَاتَ بِبَطْنِهَا انْقَطَعت لِأَنَّهَا لَا تجب لمَيت , قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى: وَتسقط نَفَقَته بِمُضِيِّ الزَّمَان كَسَائِر الْأَقَارِب , قَالَ المنقح: مَا لم تستدن بِإِذن الْحَاكِم أَو تنْفق بنية الرُّجُوع. انْتهى وَمن حبست عَن زَوجهَا وَلَو ظلما سَقَطت نَفَقَتهَا أَو نشزت أَو صَامت صوما نفلا أَو صَامت لكفارة أَو قَضَاء رَمَضَان وَوَقته أَي الْقَضَاء متسع سَقَطت نَفَقَتهَا أَو حجت حجا نفلا بِلَا إِذْنه أَو سَافَرت لحاجتها أَو لزيارة أَو نزهة وَلَو بِإِذْنِهِ أَو زنت فسافرت لأجل التَّغْرِيب سَقَطت نَفَقَتهَا لعدم التَّمْكِين بِخِلَاف حج فرض أَو صَلَاة مَكْتُوبَة فِي وَقتهَا بسنتها. وَلها أَي الزَّوْجَة الْكسْوَة على الزَّوْج والغطاء والوطاء كل عَام مرّة فِي أَوله من زمن الْوُجُوب وتملكه بِقَبض فَلَا بدل لما سرق أَو بلَى , وَإِن انْقَضى الْعَام وَالْكِسْوَة بَاقِيَة فَعَلَيهِ كسْوَة الْعَام الْجَدِيد اعْتِبَارا بِمُضِيِّ الزَّمَان. وَإِن أكلت مَعَه أَو كساها بِلَا إِذْنهَا سَقَطت وَمَتى لم ينْفق عَلَيْهَا مُدَّة لعذر أَو غَيره وَلَو غَائِبا أَو مُعسرا لم تسْقط وَلَو لم يفرضها حَاكم وَتبقى النَّفَقَة دينا فِي ذمَّته أَي الزَّوْج , وَلَو منع مُوسر نَفَقَة أَو كسْوَة أَو بعضهما وقدرت على مَاله أخذت كفايتها

<<  <  ج: ص:  >  >>