وَإِن عَاد فَاخْتَارَ الآخر نقل إِلَيْهِ وان عَاد فَاخْتَارَ الأول رد إِلَيْهِ وَهَكَذَا أبدا فَإِن لم يخْتَر أَحدهمَا أَو أختارهما أقره ثمَّ إِن اخْتَار غير من قدم بِالْقُرْعَةِ رد اليه. وَإِن اخْتَار أَبَاهُ ثمَّ زَالَ عقله رد إِلَى الْأُم وَبَطل أخياره وَلَا يقر محضون بيد من لَا يصونه وَلَا يصلحه لِأَن وجود ذَلِك كَعَدَمِهِ فينقل عَنهُ إِلَى من يَلِيهِ. وَلَا حضَانَة وَلَا رضَاع لأم جذماء وَلَا برصاء كَمَا أفتى بِهِ الْمجد وَبَعْضهمْ. وَتَكون بنت سبع سِنِين تَامَّة عِنْد أَب وجوبا أَو عِنْد من يقوم مقَامه أَي الْأَب إِلَى حِين زفاف بِكَسْر أَوله لِأَنَّهُ أحفظ لَهَا وأحق بولايتها من غَيره فَوَجَبَ أَن تكون تَحت نظره ليؤمن عَلَيْهَا من دُخُول الْفساد لكَونهَا معرضة للآفات لَا يُؤمن عَلَيْهَا الانخداع. وَلِأَنَّهَا إِذا بلغت السَّبع قاربت الصلاحية للتزويج ويمنعها الْأَب أَو من يقوم مقَامه من الِانْفِرَاد وَلَا تمنع من زِيَارَة أمهَا وَلَا أمهَا من زيارته إِن لم يخف الْفساد. وَلَا تثبت الْحَضَانَة على الْبَالِغ الرشيد الْعَاقِل وَإِلَيْهِ الْخِبْرَة فِي الْإِقَامَة عِنْد من شَاءَ مِنْهُمَا فَإِن كَانَ رجلا فالانفراد بِنَفسِهِ إِلَّا أَن يكون أَمْرَد يخَاف عَلَيْهِ الْفِتْنَة فَيمْنَع من مفارقتهما. وَلما فرغ المُصَنّف رَحمَه الله من الْكَلَام على أَحْكَام النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ شرع يتَكَلَّم على أَحْكَام الْجِنَايَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا فَقَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute