[وَيحبس] جَان [لقدوم] وَارِث [غَائِب] ول [بُلُوغ] وَارِث صَغِير ول إفاقة وَارِث مَجْنُون لأَنهم شُرَكَاء فِي الْقصاص وَلِأَنَّهُ أحد بدلى النَّفس فَلَا ينْفَرد [بِهِ بَعضهم كَمَا لَا ينْفَرد] بِالدِّيَةِ لَو وَجَبت. وَيسْتَحق كل وَارِث من الْقود بِقدر إِرْثه من المَال وَمن لَا وَارِث لَهُ فالإمام وليه لَهُ أَن يقْتَصّ أَو يعْفُو إِلَى المَال. وَيجب اسْتِيفَاؤهُ أَي الْقصاص بحضره سُلْطَان أَو نَائِبه لافتقاره إِلَى اجْتِهَاد، وَيحرم الحيف فِيهِ، فَلَو خَالف وَفعل أَي اقْتصّ بِغَيْر حُضُوره وَقع الْموقع وَله تعزيره لافتئاته عَلَيْهِ، وَيجب اسْتِيفَاؤهُ بِآلَة مَاضِيَة وعَلى الإِمَام تفقدها فَإِن كَانَت كالة أَو مَسْمُومَة مَنعه من الِاسْتِيفَاء بهَا فَإِن عجل وَاسْتوْفى بهَا عزّر، وَينظر الإِمَام أَو نَائِبه فِي الْوَلِيّ فَإِن كَانَ يقدر على الِاسْتِيفَاء وَيحسن مكنه مِنْهُ، وَيُخَير ولي بَين أَن يُبَاشر وَلَو فِي طرف وَبَين أَن يُوكل، وَإِن لم يحسن الِاسْتِيفَاء أمره السُّلْطَان أَو نَائِبه أَن يُوكل. وَيجب اسْتِيفَاء فِي النَّفس بِضَرْب الْعُنُق أَي عتق الْجَانِي بِسيف لحَدِيث (إِذا قتلم فَأحْسنُوا القتلة) وَلِحَدِيث (قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ) وَلِأَن الْقَصْد إِتْلَاف جملَته وَقد أمكن بِضَرْب عُنُقه لَا يجوز تعذيبه بِإِتْلَاف أَطْرَافه كقتله بِآلَة كالة. وَيحرم بِغَيْر سيف سَوَاء كَانَ قتل بِهِ أَو بِمحرم لعَينه كسحر وتجريع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute