للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

موروثة عَنهُ أَي الْجَنِين كَأَنَّهُ سقط حَيا ثمَّ مَاتَ وَلَا حق فِيهَا لقَاتل وَلَا لكامل الرّقّ قيمتهَا أَي الْغرَّة عشر دِيَة أمه أَي الْجَنِين الْحر خمس من الْإِبِل ودية جَنِين قن عشر قيمتهَا أَي قيمتهَا أَي قيمَة أمة يَوْم الْجِنَايَة تقدر أَو الْجَنِين أمة، وَقِيمَة الْأمة بِمَنْزِلَة دِيَة الْحرَّة، وَلِأَنَّهُ جُزْء مِنْهَا فَقدر بدل من قيمتهَا كَسَائِر أعضائها، ودية الْجَنِين الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ كجنين ذِمِّيَّة من ذمِّي لَا حق بِهِ غرَّة قيمتهَا عشر دِيَة أمة وَإِن أَلْقَت الجينين حَيا لوقت يعِيش لمثله وَهُوَ نصف سنة فَأكْثر وَلَو لم يستهل ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ مَا فِي الْحَيّ فَإِن كَانَ حرا فَفِيهِ دِيَة كَامِلَة وَإِن كَانَ رَقِيقا فَقيمته إِن اخْتلفَا فِي خُرُوجه حَيا أَو مَيتا فَقَوْل الْجَانِي مَعَ يَمِينه، وَفِي جَنِين الدَّابَّة مَا نقص من قيمَة أمه، وتقدر حرَّة حَامِل برقيق بِأَن أعْتقهَا سَيِّدهَا واستثناه أمة وَيُؤْخَذ عشر قيمتهَا يَوْم جِنَايَة تقدر كَسَائِر أروش الْأَمْوَال، وتقدر أمة حَامِل بَحر حرَّة لتَكون بِصفة الْجَنِين فَفِي جَنِينهَا غرَّة قيمتهَا خمس من الْإِبِل وَإِن جنى رَقِيق عبد أَو أمة وَلَو مُدبرا أَو أم ولد أَو مُعَلّقا عتقه بِصفة [خطأ أَو عمدا] لَا قَود فِيهِ أَو عمدا فِيهِ قَود واختير المَال أَو أتلف مَالا بِغَيْر إِذن سَيّده تعلق بِرَقَبَتِهِ وَخير سَيّده بَين فدائه بِأَرْش الْجِنَايَة أَو تَسْلِيمه أَي الرَّقِيق لوَلِيّهَا أَي الْجِنَايَة فَيملكهُ أَو يَبِيعهُ وَيدْفَع ثمنه لوَلِيّهَا فَإِن كَانَت الْجِنَايَة أَكثر من قِيمَته لم يكن على السَّيِّد أَكثر من قِيمَته إِلَّا أَن يكون أمره بِالْجِنَايَةِ أَو أذن لَهُ فِيهَا فَيلْزمهُ الْأَرْش كُله، وَإِن لم تكن بأَمْره أَو إِذْنه وَلَو أعْتقهُ وَلَو كَانَ إِعْتَاقه بعد علمه بِالْجِنَايَةِ فيفديه بِالْأَقَلِّ مِنْهُ أَو من قِيمَته.

<<  <  ج: ص:  >  >>