رَضوا بأيمانه وَمَتى نكل لَزِمته الدِّيَة. وَإِن نكلوا وَلم يرْضوا بِيَمِينِهِ فدى الإِمَام الْقَتِيل من بَيت المَال كميت فِي زحمة جُمُعَة وَطواف، فَإِن تعذر لم يجب على الْمُدعى عَلَيْهِ شَيْء. وَإِن كَانَ فِي مَحل الْقَتْل فِي الزحمة من بَينه وَبَينه عَدَاوَة أَخذ بِهِ إِذا تمت شُرُوط الْقسَامَة، نَقله مهنأ، قَالَ القَاضِي فِي قوم ازدحموا فِي مضيق وَتَفَرَّقُوا عَن قَتِيل: إِن كَانَ فِي الْقَوْم من بَينه وَبَينه عَدَاوَة وَأمكن أَن يكون هُوَ قَتله فَهُوَ لوث. انْتهى. وَإِذا حلف الْأَوْلِيَاء استحقوا الْقود إِذا كَانَت الدَّعْوَى أَنه قَتله عمدا إِلَّا أَن يمْنَع مَانع كَعَدم الْمُكَافَأَة. وَصفَة الْيَمين أَن يَقُول الْوَارِث: وَالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالم خَائِنَة الْأَعْين وَمَا تخفي الصُّدُور لقد قتل فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَيُشِير إِلَيْهِ فلَانا ابْني أَو أخي مُنْفَردا بقتْله مَا شَاركهُ غَيره عمدا أَو شبه عمد أَو خطأ بِسيف أَو بِمَا يقتل غَالِبا وَنَحْو ذَلِك فَإِن اقْتصر على لَفظه (وَالله) كفى، وَيكون بِالْجَرِّ فَإِن قَالَ وَالله مضموما أَو مَنْصُوبًا أَجْزَأَ قَالَ ١٦ (القَاضِي) : تَعَمّده أَو لم يتَعَمَّد، لِأَنَّهُ لحن لَا يحِيل الْمَعْنى، وَبِأَيِّ اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى، أَو صفة من صِفَات ذَاته حلف أَجْزَأَ إِذا كَانَ إِطْلَاقه ينْصَرف إِلَى الله تَعَالَى. وَيَقُول الْمُدعى عَلَيْهِ: وَالله مَا قتلته وَلَا شاركت فِي قَتله وَلَا فعلت شَيْئا مَاتَ مِنْهُ وَلَا كَانَ سَببا فِي مَوته وَلَا معينا عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute