وَيحرم تَعْزِير بحلق لحية وَقطع طرف وجرح وَأخذ مَال وإتلافه. وَلَا بَأْس بتسويد وَجه والمناداة عَلَيْهِ بِذَنبِهِ وَيُطَاف بِهِ مَعَ ضربه.
)
وَمن قَالَ لذِمِّيّ يَا حَاج ولعنه لغير مُوجب أدب. وَمن عرف بأذى النَّاس حَتَّى بِعَيْنِه حبس حَتَّى يَمُوت أَو يَتُوب. قَالَ المنقح: لَا يبعد أَن يقتل العائن إِذا كَانَ يقتل بِعَيْنِه غَالِبا وَأما مَا أتْلفه فيغرمه. انْتهى. وَفِي شرح منَازِل السائرين لِابْنِ الْقيم: إِذا كَانَ بِغَيْر اخْتِيَاره وَغلب على نَفسه لم يقْتَصّ مِنْهُ وَعَلِيهِ الدِّيَة، وَإِن عمد ذَلِك وَقدر على رده وَعلم أَنه يقتل بِهِ سَاغَ للْوَلِيّ أَن يقْتله بِمثل مَا قتل بِهِ فيعينه إِن شَاءَ كَمَا عان هُوَ الْمَقْتُول. وَأما قَتله بِالسَّيْفِ قصاصا فَلَا، لِأَن هَذَا لَيْسَ مِمَّا يقتل غَالِبا وَلَا هُوَ مماثل للجناية، وَفرق بَينه وَبَين السَّاحر من وَجْهَيْن قَالَ: وَسَأَلت شَيخنَا عَن الْقَتْل بِالْحَال هَل يُوجب الْقصاص فَقَالَ: للْوَلِيّ ان يقْتله بِالْحَال كَمَا قتل بِهِ. انْتهى كَلَامه. وَمن استمنى رجل أَو امْرَأَة لغير حَاجَة حرم وعزر، وَإِن فعله خوفًا من الزِّنَا أَو اللواط، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاح إِلَّا إِذا لم يقدر على نِكَاح وَلَو لأمة، وَحكم الْمَرْأَة فِي ذَلِك حكم الرجل تسْتَعْمل شَيْئا مثل الذّكر. وَلَو اضْطر إِلَى جماع وَلَيْسَ من يُبَاح وَطْؤُهَا حرم الْوَطْء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute