للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَنا مُسلم تَوْبَة، وَإِن شهد إثنان على مُسلم أَنه كفر فَادّعى الْإِكْرَاه قبل مَعَ قرينَة فَقَط، وَلَو شهد عَلَيْهِ بِكَلِمَة كفر فَادّعى الْإِكْرَاه قبل مُطلقًا أَي بِقَرِينَة وَغَيرهَا. وَإِن أكره ذمِّي على إِقْرَار بِإِسْلَام لم يَصح، وَقَول من شهد عَلَيْهِ بردة أَنا بَرِيء من كل دين يُخَالف دين الْإِسْلَام تَوْبَة، وَإِن كتب كَافِر الشَّهَادَتَيْنِ، أَو قَالَ: أسلمت أَو أَنا مُسلم أَو أَنا مُؤمن صَار مُسلما، فَلَو قَالَ: لم أعلم الْإِسْلَام أَو لم أعتقده صَار مُرْتَدا وأجبر على الْإِسْلَام، نَص عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو يعلي الصَّغِير فِي مفرداته: لَا خلاف أَن الْكَافِر لَو قَالَ أَنا مُسلم وَلَا أنطق بِالشَّهَادَتَيْنِ لم يحكم بِإِسْلَامِهِ. انْتهى. وَمن قَالَ لكَافِر: أسلم وَخذ ألفا فَأسلم فَلم يُعْطه فَأبى الْإِسْلَام قتل، وَيَنْبَغِي أَن يَفِي بِمَا وعده. وَمن أسلم على أقل من الصَّلَوَات الْخمس قبل مِنْهُ وطولب بالخمس. وَمن ارْتَدَّ لم يزل ملكه عَن مَاله فَيملك التَّمَلُّك وَيمْنَع من التَّصَرُّف فِي مَاله وَيَقْضِي مِنْهُ دُيُونه وأروش جناياته وَينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته فَإِن أسلم فَمَاله لَهُ وَإِلَّا صَار فَيْئا من حِين مَوته مُرْتَدا، وَإِن لحق بدار حَرْب فَهُوَ وَمَا مَعَه كحربي. وَيُؤْخَذ مُرْتَد بِحَدّ أَتَاهُ فِي ردته لَا بِقَضَاء مَا ترك فِيهَا من عبَادَة. وَتجب التَّوْبَة فَوْرًا على كل مذنب فِي كل وَقت من كل ذَنْب كَبِير أَو صَغِير، وَهِي أَي التَّوْبَة إقلاع عَن الذَّنب وَنَدم على فعله وعزم على أَن لَا يعود لذنب فَهَذِهِ ثَلَاثَة شُرُوط للتَّوْبَة، وَقد تزيد شرطا رَابِعا مَعَ هَذِه الثَّلَاثَة، كَمَا إِذا كَانَت مظْلمَة فَلَا بُد من التَّوْبَة من رد مظْلمَة

<<  <  ج: ص:  >  >>