بِالْعودِ إِلَى الدَّار أَو الْبَلَد إِذا حلف ليخرجن أَو ليرحلن مِنْهَا مَا لم تكن لَهُ نِيَّة أَو قرينَة أَو سَبَب يَقْتَضِي هجران مَا حلف على الرحيل مِنْهُ فَيحنث بعوده، وَالسّفر الْقصير سفر يبر بِهِ من حلف ليسافرن وَيحنث بِهِ من حلف لَا يُسَافر، وَكَذَا النّوم الْيَسِير يبر بِهِ من حلف لينًا من وَيحنث من حلف لَا ينَام. وَمن حلف لَا ينَام. وَمن حلف لَا يستخدم فلَانا فخدمه وَهُوَ سَاكِت حنث. وَلَا يبات أَو لَا يَأْكُل بِبَلَد كَذَا فَبَاتَ أَو أكل بِخَارِج بنيانها لم يَحْنَث. وَفعل الْوَكِيل كالموكل، فَمن حلف لَا يفعل كَذَا فَوكل فِيهِ من يَفْعَله حنث وليشربن هَذَا المَاء أَو ليضربن غُلَامه إِذا أَو فِي غَد أَو أطلق بِأَن لم يُقيد بِوَقْت فَتلف الْمَحْلُوف عَلَيْهِ وَلَو بِغَيْر اخْتِيَاره قبل الْغَد أَو فِيهِ قبل الشّرْب أَو الضَّرْب حنث حَال تلف الْمَحْلُوف عَلَيْهِ لَا إِن جن حَالف قبل الْغَد حَتَّى خرج الْغَد، وَإِن أَفَاق قبل خُرُوجه حنث إِن أمكنه فعله أَو لَا أَو مَاتَ قبل الْغَد أَو أكره على ترك شربه أَو ضربه حَتَّى خرج الْغَد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute