أَو رددت، أَو جعلت إِلَيْك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك فِي الحكم، فَإِذا أَحدهَا وَقبل مولى حَاضر بِالْمَجْلِسِ أَو غَائِب بعد بُلُوغ الْولَايَة أَو شرع الْغَائِب فِي الْعَمَل، وانعقدت. وَالْكِنَايَة نَحْو: اعتمدت، وعولت عَلَيْك، وأسندت. وَلَا تَنْعَقِد بهَا إِلَّا بِقَرِينَة نَحْو فاحكم أَو فَاقْض. وتفيد ولَايَة حكم عَامَّة فصل الْخُصُومَات وَأخذ الْحق مِمَّن هُوَ عَلَيْهِ وَدفعه إِلَى ربه وَالنَّظَر فِي مَال يَتِيم وَمَال مَجْنُون وَمَال سَفِيه لَا ولي لَهُم وَمَال غَائِب وَالنَّظَر فِي وقف عمله ليجري على شَرطه وَغير ذَلِك كالنظر فِي مصَالح طرق عمله وأفنية جمع فنَاء بِكَسْر الْفَاء وَهُوَ مَا اتَّسع أَمَام دور عمله وتنفيذ الْوَصَايَا وتزويج من لَا ولي لَهَا. وَله طلب رزق من بَيت المَال لنَفسِهِ وأمنائه وخلفائه حَتَّى مَعَ عدم الْحَاجة، فَإِن لم يَجْعَل لَهُ شَيْء وَلَيْسَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَقَالَ: لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَقْْضِي بَيْنكُمَا إِلَّا بِجعْل جَازَ الْأَخْذ لَا الْأُجْرَة. وَيجوز للْإِمَام أَن يوليه أَي القَاضِي عُمُوم النّظر فِي عُمُوم الْعَمَل بِأَن يوليه سَائِر الْأَحْكَام فِي سَائِر الْبِلَاد وَيجوز أَن يوليه خَاصّا فِي أَحدهمَا أَو خَاصّا فيهمَا فيوليه عُمُوم النّظر بمحلة خَاصَّة أَو يوليه خَاصّا بمحلة خَاصَّة فَينفذ حكمه فِي مُقيم بهَا وَفِي طاريء إِلَيْهَا من غير أَهلهَا، لِأَنَّهُ يصير من أَهلهَا فِي أَكثر الْأَحْكَام لَا فِي من لَيْسَ مُقيما بهَا وَلَا طارئا إِلَيْهَا، لِأَنَّهُ لم يدْخل تَحت ولَايَته. وَمن عزل نَفسه من إِمَام وقاض ووال ومحتسب وَنَحْوهم انْفَرد، لِأَنَّهُ وَكيل وَقَالَ: صَاحب الرِّعَايَة إِن لم يلْزمه قبُوله. انْتهى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute